مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في
صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما
، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع
منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع
الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين
فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور
اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد
والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن
المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت
خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا
معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور
الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة
مع بطلان العول.
واثنتان من صور
الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ
واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس
، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من
الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى
صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ
صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور
الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،