الصفحه ٥٠٤ :
١ ـ تطور
الفقه عند الشيعة الامامية وحياة المؤلف بقلم جعفر السبحاني
(١) كتاب الطهارة
١٩ ـ باب
المياه
الصفحه ٤٠٣ : ، الضمان ، الكفالة
، الشركة والوكالة أقول : ليس في ما بأيدينا من النسخ من هذه الكتب اثر ولا عين
عسى الله ان
الصفحه ١٢ : بالقطب
الراوندي ـ كتب بخطه اجازة لولده على كتاب « الجواهر في الفقه » لابن البراج عبد
العزيز وهذه صورتها
الصفحه ٢٧٥ : عنده زاره عليه وآله السلام.
«
باب كيفية زيارة النبي صلىاللهعليهوآله »
إذا صار عند
قبره عليه وآله
الصفحه ٢٥٠ : إني
أرغب إليك في دولته الشريفة الكريمة ، التي تعز بها الإسلام واهله ، وتذل بها
الشرك واهله ، اللهم صل
الصفحه ٤٤٥ : ، ولصاحب الصبغ الثلث. فان نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على
صاحب الصبغ ولا شركة له فيه.
وإذا غصب إنسان
الصفحه ٤٦٧ : ولا
عمل وذلك لا يجوز. فان شرط لنفسه الأقل كان فاسدا أيضا ، لأن المال شركة بينهما
والربح في الشركة يكون
الصفحه ٩٩ : أيضا ، والتعقيب عند الفراغ من الفرائض والنوافل.
ولا يصلى ويداه
داخل ثيابه ، ولا يفرق أصابعه ولا يتمطى
الصفحه ١١٠ :
ومن شيع مؤمنا
وكان مسافة سفره معه ثمانية فراسخ ـ أو أربعة إذا عزم على الرجوع من يومه ـ كان
عليه
الصفحه ١٧٠ : ، والاستعانة
بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه من الأخماس وكانت مجزية عمن
أخرجها إليهم ، وهم
الصفحه ١٨٧ :
« كتاب
الصيام »
قال الله تعالى
( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما
الصفحه ٤ : « التبيان » عند البحث عن « الجمل والعقود » : قد رأيت منه
عدة نسخ في النجف الأشرف ، وفي طهران ، ألفه بطلب من
الصفحه ١٢٩ : ، وكذلك لا
يجوز على غير الناصب ممن ظاهره ظاهر الكفر والشرك على حال ، ومن مات ممن ذكرنا
جواز الصلاة عليه من
الصفحه ٣٠٧ : دار الشرك بغير أمر الامام ولا من نصبه
الامام ولا في حاجة ولا في تجارة بل للاستئطان فقط ، انتقض الأمان
الصفحه ٣٠٩ : عنوة وكانت
الجارية على الشرك سلمت اليه ، وان كانت قد أسلمت قبل الظفر بها فهي حرة ، فلا
تدفع اليه الا