الصفحه ٥٠٤ :
١ ـ تطور
الفقه عند الشيعة الامامية وحياة المؤلف بقلم جعفر السبحاني
(١) كتاب الطهارة
١٩ ـ باب
المياه
الصفحه ١٦ : (ع)
جعفر
السبحاني
تحريرا
في ١٧ ربيع الأول ١٤٠٦
الصفحه ٧٧ :
قال الله
سبحانه ( إِنَّما يَعْمُرُ
مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) الاية
الصفحه ١٩ :
فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (١).
وقال سبحانه : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الصفحه ٢١١ : الحج بعون الله سبحانه.
وأفضل العمرة
ما كان في رجب ، وقد ورد في شهر رمضان (١) ويستحب للإنسان أن يعتمر
الصفحه ٢٥٤ :
« اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي » ثم
يمضي إلى منى.
«
باب أحكام
الصفحه ٢٨٩ :
«
باب زيارة أبي جعفر محمد بن على بن موسى عليهمالسلام »
إذا زرت جده
موسى بن جعفر (ع) فادخل عليه
الصفحه ٥١٠ : الحسن على بن الحسين زين العابدين وأبى جعفر محمد بن على الباقر وأبى عبد
الله جعفر بن محمد الصادق صلوات
الصفحه ١٨ :
مما يشتمل على أبواب الفقه : في الحلال والحرام والقضايا والأحكام ليكون
مجددا لذكري عندها ، وعوضا عن
الصفحه ٣٥ : ليس بحيض فيجب الحكم
بأنه استحاضة ـ وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه.
والحمرة
والصفرة
الصفحه ٦٢ : ، ويكثر من ذكر الله
سبحانه. فاذا فرغ من جميع ما اوصفناه صلى عليه وحمله الى حفرته فيدفنه فيها.
فأما
الصفحه ٦٦ :
كتاب
الصلاة
قال الله
سبحانه ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١)
وقال الله
تعالى
الصفحه ١٧٨ : ء أحكام اللقطة بعون
الله سبحانه.
وان لم يكن
عليه أثر الإسلام ، فإنه يخرج منه الخمس ، ويكون الباقي لمن
الصفحه ٢٤٦ : .
«
باب الغدو الى عرفات والوقوف بها وما يتعلق بذلك من الأحكام »
فاذا غدا الى
عرفات ، قال : « اللهم إليك
الصفحه ٣٠٥ : القتل وغيره ما قدمناه
«
باب الأمان وأحكامه »
الأمان جائز في
شريعة الإسلام ، لقوله سبحانه وتعالى