وكذلك إذا استأجر دابة ليركبها الى بعض المواضع ويسلمها اليه ولم يركبها وهو متمكن من استيفاء المنفعة التي هي الركوب فاذا لم يفعل ذلك ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفائها كانت الأجرة مستقرة عليه.
وهكذا إذا استأجر دارا وتسلمها ولم يسكنها ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة بالسكنى فإن الأجرة مستقرة عليه.
فان كان الم صاحب الضرس قد زال فان استيفاء المنفعة قد تعذر من جهة الله تعالى شرعا لأنه لو أراد ان يقلع الضرس لما جاز ذلك لان الشرع يمنع من قلع الضرس الصحيح فاذا رجع عن ذلك وبدا له في الاستئجار كان له ذلك وانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا غرقت أو احترقت أو استهدمت نعني بذلك ان وجع الضرس لو عاد بعد ذلك الدفعة لافتقر في قلعه الى استئناف عقد لتلك الإجارة. فما ملك الفسخ الا لتعذر المعقود عليه.
فان استأجر عبدا فأبق انفسخت الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها مثل الدار إذا انهدمت والقول في العبد إذا رجع قبل انقضاء المدة كالقول في الدار إذا انعمرت قبل ذلك وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.
والمستأجر يملك من المستأجر (١) المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي استقر الشرط عليها ، حتى يكون اولى وأحق بها من المالك لها ، والموجر يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة ، فإن استقر الشرط في تأجيل الأجرة إلى شهر أو سنة وما أشبه ذلك ، لم يلزم تسليمها الا عند حضور الأجل ، وان اشترط فيها التعجيل أو لم يشترط فيها تأجيلا ولا تعجيلا استحقت عاجلة.
وإذا عقد إنسان اجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وابرأ صاحبه منها سقط ذلك فإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط.
وإذا استأجر إنسان دارا وشرط ان لا يسكنها غيره لم يجز له ان يسكن فيها غيره
__________________
(١) في بعض النسخ « الموجر » بدل « المستأجر » والمعنى واحد.