ينظر فيه من هذه السنة إلى السنة التي ادعى عليه فيها البلوغ فيكون خمسة عشرة سنة أو يقر الصبي بالبلوغ ، أو شاهد (١) منه الإنزال ، فإن عدم المدعي البينة على ما ادعاه من ذلك وطلب يمين الصبي على انه لم يبلغ ، لم يجب له ذلك ، وكان القول قول الصبي بغير يمين ، لأن إثبات يمينه يقتضي إبطالها ونفيها ، لأن الصبي إذا حلف على انه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه لان يمين الصبي غير صحيحة.
فإن أقر الصبي بالبلوغ ووجد لم يبلغ القدر الذي يمكن البلوغ فيه لم يلتفت الى إقراره. وان كان قد بلغ ذلك القدر كان إقراره صحيحا وحكم عليه بالبلوغ ، لأنه أقر بما يمكن كونه صادقا فيه ولا يجوز المطالبة له بيمين على ما أقر به ، لأنه لا يتعلق بذلك حق لغيره وانما يتعلق به حق لنفسه.
والصبية إذا أقرت بأنها قد حاضت كان الحكم فيما أقرت به من ذلك كالحكم الذي ذكرناه في إقرار الصبي بالبلوغ.
وإذا قال إنسان : « لزيد على درهم ودرهمان ، أو دينار وديناران » وجب عليه ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير لأنه عطف الدرهمين على الدرهم ، وكذلك الدينارين على الدينار والمعطوف غير المعطوف عليه.
وإذا قال الإنسان : « تملكت هذه الدار من زيد » كان ذلك إقرارا منه بالدار لزيد وفيه الدعوى منه بان ملك زيد قد زال عنها وملكها هو ، فاذا كان كذلك وخالفه زيد في ذلك كان القول قول زيد المقر له مع يمينه. فان قال : « هذه الدار قبضتها من يد زيد فإنه يكون مقرا لزيد باليد ويجب عليه تسليم الدار اليه وعليه البينة فيما ادعاه من سقوط حق اليد وانتقاله إليه ، فان لم يكن له بينة كان القول قول المقر له مع يمينه.
فان قال : « هذه الدار قبضتها على يد زيد ، أو ملكتها على يد زيد » لم يكن ذلك إقرارا بيده ولا ملكه لان ظاهر هذا اللفظ انه قبضها أو ابتاعها بوساطته أو معونته.
__________________
(١) لعلها تصحيف ، والصحيح « شاهدوا » أو يكون هو الحاكم.