وسنذكر ما يلزمه من الكفارة في باب الكفارات.
فاذا حضر وقت الصلاة توضأت وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتسبحه وتمجده الى ان ينقضي وقت الصلاة.
وإذا اغتسلت قضت الصوم دون الصلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ومضى من هذا الوقت مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن صلت كان عليها قضائها. وان رأت الدم قبل ذلك تجب (١) عليها القضاء.
فاذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخل عليها الوقت ولم تغتسل حتى خرج الوقت كان عليها القضاء.
وإذا طهرت عند زوال الشمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين.
وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما يؤدى فيه خمس ركعات استحب لها قضائهما ، وان كان مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات ، كانت عليها قضاء صلاة العصر وإذا طهرت بعد مغيب الشمس الى نصف الليل وجب عليها قضاء العشائين وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تؤدى خمس ركعات استحب لها قضائهما ، وان لم يكن في الوقت أكثر من ان تصلى فيه اربع ركعات ، كان عليها قضاء العشاء الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما يؤدى فيه ركعة ، فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شيء.
فاذا حاضت في يوم تصبح فيه صائمة أفطرت وكان عليها قضاء ذلك اليوم ولو كان قد حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة ، وإذا رأت الدم بعد العصر أمسكت بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء ، وإذا أصبحت حائضا وطهرت أمسكت باقي النهار وكان عليها القضاء.
وإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل ـ وسنذكر كيفيته في موضع مفرد من
__________________
(١) كذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر سقوط « لم » الجازمة من الفعل « تجب »