وان كان في بيع ـ مثل ان يقول بعتك على ان يضمن لي زيد ، أو تقيم لي ضامنا ، فان استقر ذلك بينهما وكان في مدة الخيار في البيع لزم من جهة الضمان ، فان فسخه أحدهما ، أو جميعهما زال الضمان.
وان لم يضمن حتى لزم البيع كان مخيرا بين ان يضمن أو لا يضمن ، فان ضمن صح على كل حال ، وان لم يضمن كان البائع مخيرا بين إمضائه بغير ضمان وبين فسخه.
وإذا حال الواجد غيره بمال على غيره وقبل الحوالة ، صح دخول خيار الشرط فيه ، فاما خيار المجلس فلا يدخله لأنه مخصوص بالبيع.
واما خيار الشفيع على الفور فان بادر إلى الأخذ لم يكن للمشتري خيار لان المبيع يؤخذ منه بالقهر ، فلا خيار له مع ذلك ، واما الشفيع فقد ملك البيع بالثمن وليس له خيار المجلس لان هذا الخيار كما قدمناه مخصوص بالبيع وهذا انما يؤخذ ذلك بالشفعة لا بغيرها.
واما الإجارة فقد تكون في معين مثل ان يقول الموجر أجرتك داري هذه أو دابتي هذه أو مملوكي هذا ، شهرا أو سنة أو من وقتي هذا أو يومي هذا ، وإذا ذكر هذه المدة المعينة لم يدخل عقد هذه الإجارة خيار المجلس ، فاما خيار الشرط فيجوز فيه.
وان كانت الإجارة ، اجارة في الذمة مثل ان يقول المستأجر لغيره « استأجرتك لتبني لي حائطا أو تخيط لي ثوبا أو ما أشبه ذلك » فيصح دخول خيار الشرط فيه ، فاما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه لأنه ليس ببيع ، لأنه مخصوص بالبيع كما قدمناه
واما المساقاة فيصح دخول خيار الشرط فيها لقول النبي صلىاللهعليهوآله : المؤمنون عند شروطهم (١) ، فاما خيار المجلس فلا يدخل في ذلك.
واما الوقف فلا يدخله خيار المجلس ، ولا خيار الشرط جملة فاما خيار المجلس لأنه ليس بيعا كما قدمناه ، واما الشرط فلانة متى دخل فيه بطل الوقف ، وأيضا فإن
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٢ ، كتاب التجارة ، ص ٤٧٤ باب الشروط.