الصفحه ١٧٢ : آخر ، فهلكت ، لم يكن عليه
شيء.
وكذلك الحكم
إذا لم يجد من يستحقها في بلده ، ولا في غيره ، ثم عزلها
الصفحه ١٨٦ : وحكم القسمة في البحر إذا كان
مع المقاتلة فرسان ورجالة كحكمهما في البر ، لا يختلف الأمر في شيء من ذلك
الصفحه ١٩٥ : توانيا ، كان عليه صوم الشهر الثاني والصدقة عن الأول وقضائه مع ذلك ، وكذلك
الحكم فيما زاد عن شهر رمضان
الصفحه ٢٠٠ : الحكم فيه انه ان كان تعمد الإفطار قبل
الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله ، وان كان تعمد ذلك بعد
الصفحه ٢٠٣ : لم يجز له تجديدها ،
وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها (١) لصوم التطوع ، ومن طلع عليه الفجر وأجنب ـ متعمدا
الصفحه ٢١٤ : ضربين ، واجب ومندوب.
فالواجب هو
النية ، واستمرار حكمها الى حين الإحلال ، ولبس ثوبين مع التمكن ، أو
الصفحه ٢٢٦ : الحكم في كسر رجليه ، أو يكسر قرنيه جميعا فعليه نصف
القيمة ، وفي الواحد منهما ربع القيمة ، وليس في قتله
الصفحه ٢٢٧ : زاد على ذلك لم
يلزمه غيره وان نقص لم يجب عليه أكثر منه ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.
وحكم الحمل
الصفحه ٢٣٠ : الحكم إذا ذبحه
المحل في الحرم. والضعيف (٢) عن الفداء والقيمة انما يكون فيما لا يبلغ بدنة ، ويلحق
بذلك من
الصفحه ٢٩٠ : الله وخلفائه السلام على محال
معرفة الله ، السلام على معادن حكمة الله ، السلام على مساكن ذكر الله
الصفحه ٣١٨ : بيعه منفردا عن امه ، فان باعهما جميعا من المشركين أو المسلمين جاز ذلك.
وان مات أبواه
لم يتغير عن حكم
الصفحه ٣١٩ : مسلمة ، ووطأها
بغير نكاح ثم ظفر المسلمون بها ، لم يسترق أولادها وكانوا مسلمين بإسلامها ، وكذلك
الحكم ان
الصفحه ٣٢٠ : ولا نفس ، والحكم
في خروجه من دار الحرب مع تمكنه من ذلك ومقامه بها على ما قدمناه ، فان خرج هاربا
الصفحه ٣٢١ : لصاحب الفرس وانما اختلف الحكم فيما
ذكرناه ، لان الغاصب في المسئلة الاولى هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس
الصفحه ٣٢٢ : ، فقام اليه رجل من الخوارج
فقال ، لا حكم الا لله فسكت (ع) ثم قام آخر وآخر وآخر فلما أكثروا فقال صلوات