لم يكن له إبداله ، من غير ذلك الجنس.
وينبغي ان ينصب الرماة بينهم عدلا ، يخط لهم خطا في مقام الرمي ، يقفونه دونه.
وللرامي الوقوف حيث أراد من ذلك الخط من مقابلة المسبق أو يمينه أو يساره ولا يجوز لصاحب السبق ان يبتدئ بالرمي ، ولا ان يبتدئ به من يريد هو ان يبتدئ ان لم يشترط ذلك ، فان شرطه جاز ، وان لم يشترطه ووقعت المشاحة في ذلك بين الرماة ، أقرع بينهما فمن أصابه القرعة كان هو المبتدئ بالرمي ، مثل العدد (١) الذي رمى البادي به.
ولا ينبغي للمسبق ان يقطع الرمي الا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده أو بصره أو أمر يضر بالرمي ، أو غير ذلك مما يكون العذر واضحا فيه.
وليس لأحد المتناضلين ان يقول للآخر : اجعل الاختيار الى فيمن أريد من الرماة ان يكون في حزبي ويكون السبق على ، ولا له أيضا ان يقول : ارم (٢) انا وأنت ، فأينا نضل صاحبه ، سبقه.
والسبق يلزم الباذل له ، دون من معه في حزبه ، فان دخلوا معه في الضمان لزمهم منه ما يذكره ، ويفض ذلك عليهم على الرؤس.
فان قال أحد المتناضلين لصاحبه : سبقتك عشرة على انك ان نضلتني فلك العشرة ، ولا أرمي شهرا أولا أرمي أبدا لم يجز ذلك ، لأنه شرط (٣) ما ندب ورغب فيه ، فان قال : ان نضلتني فلك دينار حال وقفيز من بر بعد شهر ، صح ذلك.
فان قال : ان نضلتني كان ذلك على عشرة وتعطيني قفيزا من بر ، لم يجز ذلك
__________________
(١) الظاهر ان المراد : لو وقعت المشاحة في عدد رمى البادي أيضا أقرع فيه كما أقرع فيما إذا تشاحا في تعيين البادي.
(٢) الظاهر انها فعل المتكلم بحذف الياء من آخره.
(٣) الظاهر سقط كلمة « ترك » كما في المبسوط.