عنده الى ان يرجع الى الحق ، لئلا ينفقه على حرب أهل العدل.
«
باب أقسام الغزاة »
الغزاة على
ضربين : مطوعة وغير مطوعة ، والمطوعة هم الذين يكونون مشغولين بمعاشهم لم ينشطوا
للغزو ، فاذا غزوا وعادوا رجعوا الى معاشهم ، والذين هم غير مطوعة ، هم الذين
يكونون قد راصدوا نفوسهم للجهاد ووقفوها عليه.
والقسم الأول
إذا غنموا في دار الحرب ، شاركوا الغانمين وأسهم لهم ، واما القسم الثاني فيجوز ان
يعطوا من الغنيمة ويجوز ان يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل. والاعراب ليس لهم
من الغنيمة شيء ، ويجوز للإمام ان يرضخ لهم ويعطيهم من الصدقة من سهم ابن السبيل ، لان الاسم
يتناولهم.
ومن يعطى من
الغنيمة فلا يفضل أحد منهم في كل ذلك على أحد بل يسوى بينهم ، ومن يعطى من سهم ابن
السبيل ، يجوز للإمام تفضيل بعضهم في ذلك على بعض على قدر مؤنتهم وكفايتهم بحسب ما
يراه.
ولا يجوز لأحد
من الغزاة ان يغزو بغير أمر الإمام ، فإن غزا بغير أمر الامام كان مخطئا ، فان غنم
، كان جميع ما يغنمه للإمام دون كل أحد من الناس.
وجميع ما يحتاج
اليه من آلات الحرب والكراع من بيت المال من أموال المصالح ، وهكذا أرزاق ولاة
الأحداث والحكام والصلاة والأذان وما أشبه ذلك ، فإنهم يعطون من المصالح ،
والمصالح تخرج من ارتفاع أراضي ما فتح عنوة ومن سهم سبيل الله.
__________________