ولو ان الامام أو من نصبه ، شرط ان يفادي قوما من المسلمين بمال ، لما صح ذلك وكان العقد فاسدا ولم يملك المشركون ما يأخذونه منه ، وان ظهر المسلمون على المشركين وأخذوا منهم هذا المال ، لم يكن غنيمة ووجب رده الى بيت المال.
وإذا غصب مسلم فرسا وغزا عليه وغنم وأسهم له ثلاثة أسهم ، كان الثلاثة أسهم كلها له ، ولم يكن لصاحب الفرس منها شيء ، فان دخل دار الحرب بفرسه الذي يملكه وغزا ثم غصبه غيره من أهل الصف فرسه وغنم (١) وأسهم للذي غصب الفرس ثلاثة أسهم ، كان له من هذه الثلاثة أسهم ، سهم واحد والسهمان الباقيان لصاحب الفرس وانما اختلف الحكم فيما ذكرناه ، لان الغاصب في المسئلة الاولى هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد اثر حضوره في القتال ، وفي المسئلة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا وأثر في القتال ، والغاصب لفرسه ، غصبه بعد ذلك فكان السهم دون الغاصب (٢) للفرس.
وإذا اشترى إنسان الأسارى من المسلمين لبعض التجار بإذنهم بان يشتريهم ويكفهم من العرض (٣) ، فابتاعهم وأخرجهم من دار الحرب ، كان عليهم ان يؤدوا إليه ما ابتاعهم به ، وان اشتراهم بغير إذنهم ، لم يجب عليهم ان يؤدوا المال اليه ويستحب لهم أداء ذلك ، وان أذنوا له في ابتياعهم وكانوا فقراء فاشتراهم وأخرجهم من دار الحرب ولم يقدروا على تعويضه (٤) عوض ذلك من بيت مال المسلمين إذا كان ثمنهم الذي وزنه (٥) هو قيمتهم ، فان كان قد دفع فضلا على ذلك ، فان الفاضل في قتاله (٦) ، ولم يجب تعويضه على ذلك من بيت مال المسلمين.
__________________
(١) في نسخة « غنموا ».
(٢) للفرس خبر لكان.
(٣) اى من المعرضية للبيع.
(٤) في نسختين « تعريضه » والظاهر انه تصحيف.
(٥) اى جعله وزنا وعدلا لهم وبحذائهم.
(٦) كذا في نسختين ولعلها تصحيف والصحيح « في ماله ».