«
باب ضروب العمرة وصفتها »
العمرة واجبة
كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه.
وهي على ضربين
، عمرة متمتع بها الى الحج ، والأخر عمرة مفردة منه ، وفرائض ذلك على ضربين ،
أركان وغير أركان ، فالاركان هي النية ، والإحرام ، والطواف ، والسعي ، واما ما
ليس بركن ، فهي التلبية ، وركعتا الطواف ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتا هذا
الطواف.
والعمرة
المتمتع بها لا تصح إلا في أشهر الحج ، والتي لا يتمتع بها يجوز فعلها في شهور
الحج وغيرها.
وسيأتي فيما
بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه.
وأفضل العمرة
ما كان في رجب ، وقد ورد في شهر رمضان ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر ، أو في كل عشر أيام ان تمكن
من ذلك.
وصفتها ان يحرم
المعتمر من خارج الحرم ، ويعقد إحرامه بالتلبية فإذا دخل الحرم قطعها ، فان كان قد
خرج من مكة ليعتمر ، قطعهما إذا شاهد الكعبة ، ثم يطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين
الصفا والمروة سبعا ، إذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه وعليه لحلية النساء
طوافهن ، فاذا طافه حللن له.
«
باب الإحرام وأحكامه »
أحكام الإحرام
تتبين بذكر أشياء ، منها ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ، ومنها ذكر الزمان الذي
يصح الإحرام فيه ، ومنها ما ينعقد الإحرام به ، ومنها كيفيته ، ومنها ما ينبغي
للمحرم اجتنابه ، ومنها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة.
__________________