الصفحه ٤٥٢ : وعليه قيمة الحب
والبيض ، لان عين الغصب تالفة لم يجب إلا القيمة.
وإذا تعدى
إنسان على ما لا يحل كسبه
الصفحه ٤٥٣ :
لا تثبت الا لشريك مخالط ، وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر وإذا كان اثنان شريكين في
دار وليس فيها شريك
الصفحه ٤٥٤ :
إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وان كان واحدا فله
شفعة ، الا ان يكون المشترى
الصفحه ٤٥٩ :
عنه ، بطلت شفعته ، فان ادعى غيبة المال ضرب له أجل ثلاثة أيام ، فإن أحضره
والا بطلت شفعته. فان ذكر
الصفحه ٤٦٠ : لغة أهل الحجاز.
والقراض من
العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف ، وليس يجوز القراض إلا بالأثمان من
الصفحه ٤٦٢ : ، والربح في المضاربة لا يستحق الا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد
منهما ، فاذا كان كذلك كان جميع الربح
الصفحه ٤٦٤ : قبل ان يتقارضا غصبا
ومضمونا وغير امانة ، فقد صار بالقراض امانة فاما الضمان فليس يزول عنه الا بأن
يدفع
الصفحه ٤٦٥ : بلد
فيه أهله الا ان ذلك البلد عظيم ، أهله في ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى ،
يتجر وبينه وبين اهله
الصفحه ٤٦٧ : مال المضاربة بمال نفسه خلطا لا يتميز معه كان عليه ضمانه ، لأنه جعله
كالتالف ، الا ترى انه لا يقدر على
الصفحه ٤٧٠ : يحل مثل ان يوجر
__________________
(١) دعائم الإسلام ،
ج ٢ ، ص ٧٤ الحديث ٢٠٦ ، الا ان فيه « ظلم
الصفحه ٤٧١ : لاستيفاء منفعة وهو متمكن مع بقاء الألم من
استيفائها فاما ان يستوفيها والا لزمته الأجرة إذا مضى من المدة ما
الصفحه ٤٧٤ : تفريغها وتثاقل عن ذلك فلم يفرغها لم يكن له
من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها.
وإذا استأجرها
الصفحه ٤٧٧ : ويلزم النفقة مالك الأرض والا كان عليه
بقدر ما انتفع بالأرض من الأجرة وينفسخ الإجارة فيما بعد ذلك
وإذا
الصفحه ٤٨٠ : مات منها شيء كان عليه ان
يأتي بسمته والا كان عليه الضمان لم يلزمه هذا الضمان ، وإذا لم يأت بالسمة لم
الصفحه ٤٨٤ : يلزمه ضمانها.
ولا يجوز
الإجارة على الأعيان المحمولة الا بأن يشاهدها المكاري أو يوصف