الصفحه ٤١٠ :
وإذا كان عند
إنسان عشرة من العبيد فأقر لغيره بهم فقال : « هؤلاء العبيد لزيد الا واحدا » كان
الصفحه ٤١٦ : إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا ، سواء صدقه المقر به أو لم
يصدقه. وان لم يكن له ورثة غير الذي أقربه وصدقه في
الصفحه ٤١٩ : يملكه لبعض وراثه لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تثبت
للمقر له بذلك فان لم تكن له بينة به دفع الى صاحب الدين
الصفحه ٤٢٠ : وأراد أوليائه القود أو العفو ، لم يجز لهم ذلك الا بعد ان يرضوا أصحاب الدين
فان ارضوهم كان لهم بعد ذلك
الصفحه ٤٢١ : التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وإذا لم يترك الميت الا مقدار
الكفن كفن به ولم يقض به دين فان
الصفحه ٤٢٢ : صاحبها وجب ردها عليه
وليس عليه فيها ضمان الا بتفريط
وإذا أراد
المقيم ان يؤدى الوديعة ردها على صاحبها
الصفحه ٤٢٤ : شيء فيأخذ المودع منها دينارا أو درهما لم يكن عليه
الا ضمان ما أخذه دون الباقي لأنه هو الذي تعدى فيه
الصفحه ٤٢٧ :
أمره بأن يجعله فيه لأنه ربما سقط من فيه أو بلعه لان الجيب لا يسقط منه شيء
الا ان يبط (١)
وإذا
الصفحه ٤٢٩ : الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة ، الا ان يشترط صاحبها ضمانها
، فان شرط ذلك ثبت ضمانها وان لم
الصفحه ٤٣٢ : غيره الا ان يكون الاذن في المعير قائماً فإن رجع عن ذلك لم يجز له اعادة
غيره مكانه
وإذا كان لإنسان
الصفحه ٤٣٥ :
، ولا يحل لغيره ان يأخذ منه الا ما أعطاه صاحبه عن طيب نفس منه ومن أخذ مال غيره
بغير طيب نفس منه وجب رده
الصفحه ٤٣٧ : قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال. وهو جار مجرى
الثياب سواء إلا في ان الجناية على الثوب لا
الصفحه ٤٣٩ : تمت ولم يسلم مالكها المبيع ،
الا ان الغاصب اشتراها منه ، لم يجز البيع الأول (١) وهكذا لو
وهبها سيدها
الصفحه ٤٤٧ :
الغاصب. وان كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع الا انه يخاف ان قلع غرقت
السفينة ، لم يقلع لأنه يمكن
الصفحه ٤٥١ : .
فان قال للغاصب
: عليك الرد إلا اننى لا أكلفك ذلك ، أعطني اجرة رده الى مصر ، لم يلزم الغاصب ذلك
لان