الصفحه ٣٤٦ : الا ان يعلم أو يغلب على
ظنه انه إذا تولى ولاية من جهته ، تمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
الصفحه ٣٤٧ : لم يتمكن من ترك ذلك معهم كانت معاملته له في ذلك جائزة الا
انه لا يشترى منه شيئا يعلم انه مغصوب ، ولا
الصفحه ٣٥٠ :
«
كتاب البيوع وعقودها وأحكامها »
عقد البيع لا
تصح الا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين اما بملك
الصفحه ٣٥١ : هذا الثوب على ان طوله كذا وعرضه كذا ، أو غيره من
العقار على أنه متى كان بهذه الصفة ، والا فعلى بدله
الصفحه ٣٥٧ : المجلس فليس ينقطع الا بتفرق أو خيار (١) فاما التفرق
الذي يلزم البيع به ، وينقطع عنده الخيار فهو مفارقة
الصفحه ٣٥٨ :
خياره.
واما خيار
البيع فليس يبطل بوطء المشترى كان ذلك بعلمه أو بغير علمه الا ان يثبت رضاه به ،
وإذا
الصفحه ٣٦٥ : التبقية والقطع. ومن اشترى من
غيره سلعة بدنانير معينة أو دراهم معينة لم يجز ان يدفع غير ذلك الا برضاه
الصفحه ٣٦٩ :
كان الشراء صحيحا ، لأنهما إنما شرعا في البيع فانقطع خيارهما ، الا ترى
انا قد بينا انه إذا تصرف فيه
الصفحه ٣٧٠ : ثوبا أو ما جرى مجراه بمأة دينار الا درهما ، أو
__________________
(١) كذا في النسختين
ولعلها تصحيف
الصفحه ٣٧٦ :
» اسم يقع على البيوت دون مزارعها. فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم يدخل
المزارع في البيع إلا بالتسمية
الصفحه ٣٨٧ : فيه فاذا قبضه احتسب به عنه ، كان جائزا.
فإن أسلم في
طعام وباعه من أخر ، لم يصح ذلك الا ان يجعله
الصفحه ٣٩١ : صاع من تمر أو صاع من بر
__________________
(١) الظاهر ان في
العبارة سقطا والصحيح « إلا في أخذ
الصفحه ٣٩٦ : على
بائعه بأرش العيب لأنه قد رضي به.
فان كان لم
يعلم بالعيب الا بعد بيعه له ، لم يكن له رده لان ملكه
الصفحه ٤٠٠ : محرمة لم يكن ذلك عيبا
لان له ان يحللها. فان اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده الا ان
الصفحه ٤٠٤ : نفسه بشيء كان حكمه حكم المحجور عليه للسفه إلا في موضع واحد
وهو ان إقرار العبد لازم له في ذمته ، فإذا