الصفحه ٢٩٦ : يجز لها الخروج الى الجهاد إلا باذنه.
وانما ذكرنا ان
يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه
الصفحه ٢٩٩ : من واحد أو اثنين ، ويجوز الفرار من ثلاثة أو أكثر ،
ولا يقطع الأشجار المثمرة ولا تحرق الا ان يدعو الى
الصفحه ٣٠٠ : يبادر أحد غيره الا
بأمر صاحب الجيش ، ومن حمل فليرجع الى مركزه ومكانه.
ويأمر الرماة
بالرمي ، والمقدمة
الصفحه ٣٠١ : الحرب
الا على السيوف ، فاذا حمل العدو عليهم جثوا (٦) على ركبهم ونظروا الى مواضعهم ولا يهولن أحدا عدوهم
الصفحه ٣٠٤ :
وإذا كان عسكر
المسلمين مثل نصف عسكر المشركين ، لم يجز لأحد ان يولى الدبر بل وجب عليه الثبات ،
الا
الصفحه ٣٠٥ :
ومن لم تبلغه
الدعوة فلا يجوز له قتاله ، الا بعد الانذار والتعريف بما يتضمنه الدعوة مما قدمنا
ذكره
الصفحه ٣٠٧ : يجوز لهم لو فتحوه عنوة ، لم
يكن عليهم شيء لان ذلك غرر من صاحبهم لا من المسلمين ، الا انه إذا علموا ذلك
الصفحه ٣١٣ : إسلامه وهو يظن انها ملكه ثم ولدت منه ، فان ولده أيضا
يكون لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه
الصفحه ٣١٥ : يجز ذلك ،
لان ذبح منهي عنه الا للأكل.
وإذا كان في
بيوت المشركين فهودة (٧) أو صقورة أو جوارح معلمة أو
الصفحه ٣٢٠ : يلزمه كفارة.
فإن أطلقوه
وشرطوا عليه يحمل مالا من دار الإسلام والا رجع إليهم لم يلزمه شيء من ذلك ، فان
الصفحه ٣٢٣ : قط في عقر دارهم
الا ذلوا ، فجعلتم تتعللون بالعلل وتسوفون ، وهذا عامل معاوية أغار على الأنبار
فقتل
الصفحه ٣٢٤ :
انى لا أملك الا نفسى وأخي ، فمرنا بأمرك ، والله لنضربن دونك وان حال دون ما
نريده جمر الغضا (٧) وشوك
الصفحه ٣٢٥ :
قتالهم الا مع الإمام أو مع من ينصبه لذلك ، وإذا بلغ ـ بعض خلفاء الامام على بعض
المواضع ـ اجتماع قوم
الصفحه ٣٣٤ : العدد (١) الذي رمى البادي به.
ولا ينبغي
للمسبق ان يقطع الرمي الا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده
الصفحه ٣٤٥ : ، والأمر بمدح من يستحق الذم ، أو بشيء من
القبائح ، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار وما جرى