الصفحه ١٧٣ : المستحق لها.
ولا يجوز تقديم
إخراجها على وقت الإخراج لها إلا بنية القرض وقد وردت اخبار (٢) تتضمن جواز
الصفحه ١٧٤ : الفطرة عنه وجوبا.
اللهم الا ان
يكون المولود يولد ليلة الفطر ، أو في يومه التي قبل صلاة العيد ، فيكون
الصفحه ١٧٩ : الخمس فيه
الا في هذين الجنسين.
فاما ما
خالفهما ، فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.
«
باب ذكر
الصفحه ١٨٣ : ، ويقبلها لغيره الا ان يكون مما كانت مواتا
فأحييت ، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من أحياها ، وهو اولى
الصفحه ١٨٤ : .
فاما جميع
أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، أو
القتل ، ولا
الصفحه ١٨٥ :
وضعها على رؤسهم ، أو على أرضيهم ، الا انهم متى وضعها على أرضيهم ، لم يضعها على
رؤسهم.
وقد روى عن
أمير
الصفحه ١٨٨ : ذكرناه إلا الأيام المحرمة
__________________
(١) أي صوم حلق
الرأس لا جل الأذى في الرأس :
(٢) أي
الصفحه ١٩٠ : من شهر
رمضان أجزأك صومه ولم يلزم قضائه ، وان لم تصمه لم يكن عليك شيء الا ان يكون في
حكم المفطر ويثبت
الصفحه ١٩٦ : .
وان مات ولم
يكن له من الأولاد إلا توأمان كانا مخيرين أيهما شاء قضى عنه ، فان تشاحا في ذلك ،
أقرع
الصفحه ١٩٧ : ، كان عليها القضاء.
وإذا فاتها شيء
من الصوم الواجب بالحيض وماتت فليس يجب على أحد القضاء عنها ، الا ان
الصفحه ١٩٨ : ، أو شهر
مثل شهر رجب أو شعبان أو ما أشبه ذلك من الشهور ، كان عليه صيام ما عينه من ذلك ،
الا ان يوافق ما
الصفحه ٢٠١ : ١ و ٤ و ١٤ وغيرها الا انها
مقيدة بمن فاته الصوم قبل أيام التشريق.
(٥) الوسائل ، ج ١٠
، الباب ٥٥ من أبواب
الصفحه ٢٠٢ : أي شهر كان الا ان يكون مسافرا ، فإنه لا
يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع الى بلده أو يعزم على المقام في
الصفحه ٢٠٥ : ،
وإذا رجع المرتد على حال ارتداده لم يجز له البناء عليه
ولا يصح
الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من
الصفحه ٢١١ : تصح إلا في أشهر الحج ، والتي لا يتمتع بها يجوز فعلها في شهور
الحج وغيرها.
وسيأتي فيما
بعد ذكر شهور