الصفحه ١٨ : إيقاعها لا يصح الا
بالطهارة وجب تقديمها عليها ، ونحن لذلك فاعلون بعون الله وحسن توفيقه.
كتاب
الطهارة
الصفحه ٢١ : يتغير ، فاذا حصلت كذلك لم يجز استعمالها الا بعد تطهيرها ،
وتطهيرها ان يكون بالنزح منها ، والنزح منها على
الصفحه ٢٨ : بالتشديد
: الطين المشوي
(٢) الوسائل ج ١٧
الباب ٣٠ من الأشربة المحرمة الحديث ٢ الا انه ورد في النبيذ قال
الصفحه ٣٢ :
إحداهما بالأخرى حتى ينشف وذلك لا يكون الا مع عدم التمكن من التراب أو ما
يقوم مقامه.
وكل ما كان
الصفحه ٣٥ : اليوم
الرابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضا الا ان ترى يوما واحدا أو يومين وينقطع فلا
تراه حتى تنقضي
الصفحه ٣٩ :
كأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وليس لقليله حد.
وجميع أحكام
النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه : انه
الصفحه ٤٦ : ليصل الماء الى ما تحته من الجسد. وان كان الماء يجرى تحت القدم ، والا
غسلها.
والأفضل ان
يغتسل بمقدار
الصفحه ٤٩ : يوجب الوضوء ، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء الا مقدار ما يكفى
واحدا منهم ، فينبغي ان يتوضأ
الصفحه ٥٥ : كل ما اصابه دمه من
لباسه الا الخفين ، وقد ورد (٢) انهما إذا أصابهما شيء من دمه دفنا معه.
وكل كافر
الصفحه ٥٧ : .
ولا يغسل بماء
مسخن الا ان تدعو الضرورة إليه من برد شديد ، أو لتليين أعضائه وأصابعه.
ولا يجوز غسله
الصفحه ٥٩ : ء الصلاة ، ولا يمسه ولا يمس أكفانه
شيئا إلا بعد ان يغتسل أو يتوضأ.
فإذا فعل ذلك ،
نقله إلى أكفانه ، فوضعه
الصفحه ٦٠ : : فلان يشهد ان
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، وان أمير المؤمنين على
بن ابى
الصفحه ٦١ :
القميص ، فان كان له قميص جاز ان يكفن به بعد ان يقطع أزراره الا ان يكون هذا
القميص قد ابتدأت خياطته
الصفحه ٦٢ : الولي بذلك. ويتحفى (٣) ويحل أزراره
ويكشف رأسه الا ان يكون به ضرورة يمنعه من ذلك فله ان لا يكشفه.
فاذا
الصفحه ٦٣ : : يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه
من دار الدنيا ، شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له