الصفحه ٣٨٤ : شرطان أحدهما المماثلة
من طريق الخرص ، والأخر التقابض قبل التفرق بالبدن. والعرية لا تكون إلا في النخل
دون
الصفحه ٣٨٦ : برد المبيع الى يده ، لان له حبس الحق والتوثق به حتى يستوفي الثمن.
فإما إجارته
قبل القبض فإنه يصح الا
الصفحه ٣٩٧ : فهو عيب يوجب
الرد الا ان يكون المشترى لا يمكنه رد العبد ما دام آبقا ، وليس له الرجوع أيضا مع
هذه الحال
الصفحه ٣٩٨ : الا ان تنقصها الولادة أو الوطأ. ومن ابتاع نعلين ، أو زوجي خف ، أو مصراعي
باب ثم وجد بأحدهما عيبا ، فله
الصفحه ٤٠٨ : ذلك ، لم يلزمه الا اليقين وهو الثوب أو
التمر أو الحنطة أو العسل فاما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو
الصفحه ٤٢٣ : بالوديعة على حال الا ان يكون في البلد الذي هو
فيه خوف من نهب أو حريق ويخاف من ذلك فيجوز له حينئذ السفر بها
الصفحه ٤٢٥ : وادعى انه لم ينقلها إلا لأجل الخوف من النهب
والحريق لم يقبل قوله الا ببينة تشهد له بذلك
فان ادعى
الصفحه ٤٣٠ : التي تذهب
جدتها (٢) بالاستعمال في انه ليس على مستعيرها في ذلك ضمان الا ان يكون متعديا في
ذلك فيلزمه
الصفحه ٤٤١ : كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها. فان كان الرجل عالما
والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه
الصفحه ٤٧٢ : بعد ذلك الدفعة لافتقر في قلعه
الى استئناف عقد لتلك الإجارة. فما ملك الفسخ الا لتعذر المعقود عليه
الصفحه ٤٧٥ : .
وإذا استأجر
دارا فأظهر فيها فسقا أو اجتماعا على خمر ، أو دعارة (١) نهى عن ذلك
فان انتهى والا نقل منها
الصفحه ٤٧٩ :
شاة لم يلزم الراعي ضمانها الا ان يكون موتها بتعد منه عليها ، ولا يجوز لصاحب
الغنم ان ينقص الراعي شيئا
الصفحه ١ : مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل
النجاسة عن بدنه أو ثوبه الا بالماء المطلق ، فتقول أنت بأن هذا الما
الصفحه ٢ : الكتاب الا انها قاعدة غالبية. نعم عبر في « شرح جمل العلم
والعمل » عنه بـ « شيخنا » كما نقلناه.
٦ ـ ينقل
الصفحه ١٤ : تلك الثروة العلمية ، وذهبت إدراج الرياح ولم يبق الا الكتب الثلاثة :
الجواهر ، المهذب ، شرح جمل العلم