__________________
ولابن القيم أيضا بيان مبسوط في المسئلة من ص ٥١ ـ ٦٣ من كتابه زاد المعاد ج ٤ ، من أراد فليراجعه ، وفيه : وأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم يقل لهم : ان هذا عن رسول الله وانما هو رأى رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إلقاء الثلاث ولهذا قال : فلو أنا أمضيناه عليهم ، وفي رواية : فاجيزوهن عليهم ، وساق الكلام الى أن قال : فهذا نظر أمير المؤمنين رضى الله عنه ، ومن معه من الصحابة ، لا انه رضى الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراما.
وللشوكانى في نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٨ تفصيل مقال من أراد فليراجعه وقال في فذلكة البحث. والحاصل ان القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس ، وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف ، والحق أحق بالاتباع ، فان كانت تلك المحاماة لأجل مذهب الاسلاف فهي احقر وأقل من ان تؤثر على السنة المطهرة ، وان كانت لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلىاللهعليهوآله. ثم اى مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابي على قول المصطفى. انتهى.
ونقل في المنار ج ٢ ص ٣٨٥ أن له ـ اى الشوكانى ـ رسالة خاصة في تفنيد أدلة الجمهور واجوبتهم عن الحديث الصحيح ، قال : ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف خاص فيها.
وقال في المنار أيضا ج ٢ ص ٣٨٧ عند ذكره ان أكثر القضاة مع اطلاعهم على النصوص في كتب الحديث لا يبالون بها لان العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله.
الا أن محاكم مصر الشرعية قد خالفت مذهب الحنفية بعد استقلال البلاد دون الدولة العثمانية في كثير من أحكام الزوجية ومنها هذه المسئلة.
ولقد أنصف الشيخ الفقيد الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في المسئلة ، ففي رسالة الإسلام العدد الأول من السنة الحادية عشر ص ١٠٨ :
« لا إنسي أنى درست المقارنة بين المذاهب بكلية الشرق ، فكنت أعرض إيراد المذاهب في المسئلة الواحدة ، وأبرز من بينها مذهب الشيعة ، وكثيرا ما كنت أرجح مذهبهم خضوعا لقوة الدليل ، ولا إنسي أنى كنت أفتى في كثير من المسائل بمذهب الشيعة وأخص