__________________
منها بالذكر ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية الأخير ، ومنه على سبيل المثال المسائل الاتية.
أولا : الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، فإنه يقع في المذاهب السنية ثلاثا ، ولكنه في مذهب الشيعة يقع واحدة رجعية ، وقد رأى القانون العمل به ، وأصبحت الفتوى بمذهب أهل السنة لا يقام لها وزن في نظر القضاة الشرعي السنة؟؟؟؟.
ثانيا : رأى قانون الأحوال الشخصية في تنظيمه الأخير أن الطلاق المعلق منه ما يقع ومنه ما لا يقع ، تبعا لقصد التطليق أو قصد التهديد ، ولكن مذهب الشيعة يرى أن التعليق مطلقا ـ قصد به التهديد أو التطليق ـ لا يقع به الطلاق ، وقد رجحت هذا الرأي وكثيرا ما أفتيت به ، وكثيرا ما أذعته في أحاديثي المتعلقة بالطلاق وأجوبة السائلين عن إيقاع الطلاق.
والباحث المستوعب سيجد كثيرا في مذهب الشيعة ما يقوى دليله ، ويلتئم مع أهداف الشريعة من إصلاح الأسرة والمجتمع ويدفعه إلى الأخذ به ، والإرشاد إليه. انتهى.
وقال الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص ١٨٦ :
واذن فالطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا واحدة ، وكما رسم الإسلام في الطلاق التفريق على هذا الوجه وجعل الجمع لغوا لا يقع به شيء كذلك رسم فيه أن يكون منجزا أى موقعا بالفعل ليس معلقا على شيء بفعل منه أو منها ، كأن يقول : ان فعلت كذا فأنت طالق.
ثم قال : وكذلك رسم فيه أن لا يتخذه يمينا على شيء يفعله أولا يفعله ، كأن يقول : على الطلاق أن هذه السلعة بكذا ، أو : امرأتي طالق إذا لم تكن السلعة من نوع كذا. وهكذا من الايمان التي تجري بين الناس وهم في أسواقهم ومجتمعاتهم دون أن يكون لزوجاتهم شأن بها.
وكذلك رسم أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه ، فان طلقها في طهر مسها فيه فإنه يكون لغوا ولا تأثير له على الحياة الزوجية ، وكذلك إذا طلقها في غير طهر وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذي مع قيودا بالنظر الى لفظه وبالنظر الى أهلية الزوج ، وبالنظر الى حالة الزوجة؟؟؟؟؟ ضاقت الدائرة التي يقع فيها الطلاق ويكون له تأثير على الحياة الزوجية التي استقرت وأخذت حظها من الوجود.