__________________
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٧٠ ، والدر المنثور ج ١ ص ٢٧٩ ، ونقله العلامة آية الله السيد شرف الدين طاب ثراه في النص والاجتهاد ص ١٤٦ عن الحاكم في مستدركة مصرحا بصحته بشرط الشيخين والذهبي في تلخيص المستدرك معترفا بصحته بشرطهما ص ١٩٦ من الجزء الثاني كتاب الطلاق ، وكذا عن المسند ص ٣١٤ ج ١ والبيهقي ص ٣٣٦ من الجزء السابع من سننه والقرطبي ص ١٣٠ ج ٣ من تفسيره.
قلت : ونقله أيضا في سبل السلام ج ٣ ص ١٧٣ ثم قال ( في سبل السلام ) وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلىاللهعليهوآله ثم في عصر أبى بكر ثم في أول أيامه ، وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك ، ثم ذكر أجوبة ستة وضعفها كلها ثم قال : والأقرب ان هذا رأى من عمر ترجح له كما منع من متعة الحج وغيرها ، وكل أحد يؤخذ ويترك غير رسول الله صلىاللهعليهوآله وكونه خالف ما كان على عهده صلىاللهعليهوآله فهو نظير متعة الحج بلا ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك نعم ان أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد.
وعن طاوس قال : ان أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وثلاثا من أمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٧١ ، والدر المنثور ج ١ ص ٢٧٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٤٥٩ ، وأبا داود الرقم ٢٢٠٠ ، وسنن النسائي ج ٦ ص ١٤٥ عند عنوانه باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
وذكر السندي في شرحه : أن هذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة فأشار المصنف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها.
ثم قال بعيد ذلك : وعلى هذا اندفع الاشكال عن الجمهور ـ الى أن قال ـ وهذا