__________________
أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه.
ونقل المرحوم العلامة آية الله السيد شرف الدين طاب ثراه في ص ١٤٦ من كتابه النص والاجتهاد عن مجلة المنار ( المجلد الرابع ص ٢١٠ ) : ومن قضاء النبي بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال : طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف طلقتها؟ قال : ثلاثا ، قال : في مجلس واحد؟ قال : نعم ، قال صلىاللهعليهوآله : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت وذكر في ذيله انه ذكره ابن إسحاق في ص ١٩١ من الجزء الثاني من سيرته.
وفي الترمذي الرقم ١١٧٧ وابن ماجه الرقم ٢٠٥١ وأبو داود الرقم ٢٢٠٦ و ٢٢٠٨ القصة بنحو آخر ، واللفظ كما جمعه في تيسير الوصول ج ٣ ص ١٤١ : وعن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله انى طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة ، فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة؟ قلت : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فقال : هو ما أردت فردها اليه ، فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان ، أخرجه أبو داود والترمذي.
قلت : وليس في الترمذي وكذا في ابن ماجة قصة الطلاق الثاني والثالث.
واستدل به على أنه لو أراد الثلاث لوقعت ، وأجيب بأن الثابت في رواية في أنه صلىاللهعليهوآله قال له : ارجعها بعد أن قال له انه طلقها ثلاثا كما قد عرفت وعرفت تصحيحه بهذا الوجه.
وأما باللفظ الأخر ففي سنده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد ، ومع ذلك لا صراحة فيه على وقوع الثلاث عند ارادته.
والثابت عند المحدثين من أهل السنة ان النبي صلىاللهعليهوآله لم يجزه إلا واحدة ومضى على ذلك في عهد أبى بكر وثلاث سنين من خلافة عمر بن الخطاب ، ثم الزم الناس عليه ثلاثا لما رأى تتابع الناس عليه ، فقال : أجيزوه عليهم ، فأقره عمر ثلاثا لان الناس قد التزموا به ، عقوبة لهم بعد أن كان بإجماع المسلمين لا يقع إلا واحدة ، في حياة الرسول صلىاللهعليهوآله وشطرا من الزمن بعده.
فعن ابن عباس من عدة طرق كلها صحيحة قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله