__________________
قال السندي في شرحه « أيلعب بكتاب الله » يحتمل بناء الفاعل أو المفعول ، أى يستهزء به ، والمراد به قوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ـ الى قوله ـ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً ) فان معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة ، ولم يرد بالمرتين التثنية ومثله قوله تعالى ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ) اى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين.
ثم بين معنى الإمساك بمعروف ، ثم قال : وقوله ( لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً ) أى بالجمع بين الثلاث ، والزيادة عليها ، فكلاهما لعب واستهزاء ، والحد والعزيمة ان يطلق واحدا ، وان أراد الثلاث ينبغي أن يفرق.
ثم قال : « ألا أقتله؟ » لان اللعب بكتاب الله كفر ، ولم يرد ان المقصود الزجر والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام.
ثم قال : ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث ، فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث : هو بدعة ، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور : ليس بحرام لكن الاولى التفريق ، وظاهر الحديث التحريم ، والجمهور على أنه إذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا انتهى ما أردنا نقله.
وعلى أى ، فالقرآن الكريم ناطق بعدم وقوع الثلاث كما عرفت ، وإلزام الزوج بما ألزم به نفسه على حد زعمهم اجتهاد في مقابلة النص.
وقد أجازه الرسول العزيز أيضا واحدة ففي بداية المجتهد ج ٢ ص ٦١ : انه روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : انما تلك طلقة واحدة فارتجعها.
ونقل قريبا منه في سبل السلام ج ٣ ص ١٧٤ وقال : قد حققنا في ثمرات النظر في علم أهل الأثر ، وفي إرشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد عدم صحة القدح في محمد بن إسحاق بما يجرح روايته ، ونقله الجصاص أيضا ج ١ ص ٤٥٩ ، ونقله أيضا في الدر المنثور ج ١ ص ٢٧٩ عن البيهقي عن ابن عباس وقال الشوكانى في نيل الأوطار ص ٢٥٦ ج ٦ : أنه