الصفحه ١٤٨ : ناسخه وابن جرير.
وذكر ابن ابى الحديد ج ١٢ ص
٢٥٣ في شرح الخطبة ٢٢٣ من النهج نقلا عن السيد المرتضى
الصفحه ٢٦٧ : بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال
: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله
الصفحه ٣٦٢ : : وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه ، وفيه انقطاع ، وأخرجه ابن أبي شيبة
من طريق الشعبي عنه ، وأخرجه أيضا
الصفحه ٧٧ :
الاولى : إطارة
الريح الثوب إلى داره ، فيجب الإعلام أو أخذه وردّه إلى مالكه.
الثانية :
انتزاع
الصفحه ٩٤ :
بالموت ، لأنّه جعل الإرث بعدها فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك
، لأنّ الميّت زال ملكه
الصفحه ١٣٠ : مكروهة حينئذ وليس بشيء.
٢ ـ الأمر في
الآية للندب لأصالة عدم الوجوب ، سواء سأل الكتابة بقيمته أو بأزيد
الصفحه ٧٦ : في كيفية حفظها عرفا.
٢ ـ الأمانة
نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، وهي قد تكون من المالك
الصفحه ١٥٦ :
__________________
العلامة الخويي مد
ظله في البيان ص ٢٢١ عن سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ باب نكاح المتعة.
ونقل مناظرته مع ابن
الصفحه ١٨٥ : الثانية وأن يكون بيانا لهما معا ، ولذلك
اختلف الصّحابة فيه :
فقال ابن عبّاس
وزيد وابن عمر وابن الزبير
الصفحه ٧٨ :
الردّ مضيّقا إلى المالك أو وكيله أو وليه مع الطلب ، وتفترقان في وجوب
الاعلام فورا في الشرعيّة وعدم
الصفحه ٨٤ : ذلك
وأحكامه مذكور في المطوّلات من كتب الفقه. فلتطلب منها لكنّا نذكر هنا فوائد.
١ ـ الاعتداء
قد يكون
الصفحه ٣٥٠ : بأنّه ما ليس لغير المالك الدخول إليه وقال
الجبائي هو أن يكون في بيت أو دار يغلق عليه وله من يراعيه
الصفحه ٦٤ : الزمخشريّ :
إنّه من باب إسناد الفعل إلى الجارحة الّتي يعمل بها كقولهم هذا ممّا أبصرته عيني
وفعلته يدي. وفيه
الصفحه ٨٥ : الساحل انتزع فيه وأخذ الأجرة ،
والخيار للمالك ، ولو طرء على المغصوب نقص انتزع مع أرشه ، ولو خلطه الغاصب
الصفحه ٣٩ :
في تشديد أمر الربا أي إن كنتم آمنتم بما انزل على محمّد فالتزموا (١) بأحكام
الإيمان الّذي من جملتها