الصفحه ٢٣٨ :
ذكر لنزولها
وجهان : أحدهما في تفسير ينسب إلى الصادق عليهالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا
الصفحه ٢٥٧ : ذلك؟ قال نعم كان يقول إنّما القرء الطهر يقرء فيه
الدّم فيجمعه فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت أصلحك الله
الصفحه ٢٧٤ : قيمة الطلاق وفيها : حضر
فلان وأقر بأنه طلق زوجته ثلاثا مكملا للثلاث ، وبهذه الورقة الرسمية تبين الزوجة
الصفحه ٢٨٢ : النّكاح ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ) أي أبقوهنّ على حكم العدّة ، ويكون الأمران بالمعروف :
أي على وجه لا ضرر فيه
الصفحه ٢٨٤ :
القسم
الثاني
( الخلع والمباراة )
وفيه آية واحدة
:
وهي
قوله ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ
الصفحه ٢٨٩ :
وإن ضممتهم إليّ جاعوا فقال صلىاللهعليهوآله « ما عندي في أمرك شيء » وروي أنه قال لها « حرمت
الصفحه ٣٢٤ : فاسد ، لأنّ
الورّاث مشتركون في كلّ جزء من كلّ صنف من التركة وأمّا الثاني فلأنّ الوالدين
والأقربين هم
الصفحه ٣٢٥ : النسبيّ والسّببيّ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه خطب يوم الفتح فقال ما كان من حلف في الجاهليّة
الصفحه ٣٤٩ : المخصوصة من الكتف إلى رؤس الأصابع ، وشرعا من المرفق إلى
الرؤس كما في آية الوضوء ، ومن الزّند إلى الرؤس كما
الصفحه ٣٥٣ : حصلت بعد القدرة
لم يسقط الحد وإن سقط العقاب الأخرويّ.
كتاب الجنايات
وفيه آيات :
الاولى
( مِنْ
الصفحه ٣٧٢ :
واعلم أنّ
مذهبنا بطلان الإحباط والتكفير لقيام الدّليل على ذلك كما هو مقرر في علم الكلام
وحينئذ يجب
الصفحه ٣٥ : ).
ويحتمل أن يكون
المراد لا تهلكوا أنفسكم بارتكاب الإثم في أكل المال بالباطل ، وهو وجه حسن ليكون
الكلام بعضه
الصفحه ٤٦ :
بعضا ، يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين ، وفيه نظر المفرق بين التفاعل
والمفاعلة فإنّ الأوّل لازم
الصفحه ٥٢ : : والضمير
في إحداهما الاولى ، يرجع إلى الشهادة أي أن تضيع إحدى الشهادتين من قوله تعالى «
ضَلُّوا
عَنّا » أي
الصفحه ٦٥ :
النوع
الثاني
(
الضمان )
وفيه آيتان :
الاولى
( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا