الصفحه ١٠ :
مِنْ
رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) (١).
« ذَلُولاً
» أي لينة يسهل لكم
السلوك فيها
الصفحه ٣٣ :
كتاب البيع
وفيه آيات :
الاولى
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
الصفحه ٤٣ : وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ ) (١).
تدل على النهي
عن الاحتكار ، وفيه نظر لأنّ قولهم مسنا الضر أعمّ من
الصفحه ٤٩ :
الصحيحة أو ينخدع في المعاملة « والضعيف » أي في العقل بأن كان صبيّا أو
كبيرا لا عقل له ، والّذي لا
الصفحه ٧١ :
كتاب فيه جملة من العقود
وفيه مقدّمة
وأبحاث :
أمّا المقدّمة ففيها آية واحدة تشتمل على أحكام
الصفحه ١٠٩ : عليهالسلام أنّه قال إنّ في مال اليتيم عقوبتين اثنتين إمّا
إحداهما فعقوبة الدنيا وهو قوله « وَلْيَخْشَ
الصفحه ١١٢ : ضرورة ، فيكون المراد أنّه لا يملك وهو المطلوب وأيضا
نفى عنه القدرة عموما لأنّ النكرة في النّفي يعم ، خرج
الصفحه ١١٧ : تَفْعَلُونَ
» من الوفاء وعدمه ،
وفيه تهديد عظيم على النكث وحضّ على الوفاء.
الثالث :
شبّههم في نقضهم وعدم
الصفحه ١٣٤ : إليها ، وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله (٣) » وغير ذلك
ولأنّه أصل للعبادة ، وسبب لها
الصفحه ١٤٠ : ، من قولهم : عال الحاكم في حكمه ، إذا جار ، وهو
مأخوذ من قولهم عال الميزان إذا مال ، فإنّ الجائر مائل
الصفحه ١٧٥ : على السواء فلا يصح في إحداهما دون الأخرى وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح.
٢ ـ اختلف في
تفسير الطّول فقيل
الصفحه ١٩٨ :
فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك
في صحّة الدائم نعم الأجود
الصفحه ١٩٩ : حصول المشقّة بالترك ، وخوف
الوقوع في العنت ، فيجوز المتعة بهنّ وعليه يحمل آية المائدة فيكون مخصّصة لما
الصفحه ٢٠٥ :
وإنّما نفى
الجناح لأنّ في الطلاق مظنّة الجناح لكون النكاح مطلوبا لله فيكون تركه مظنّة
الكراهة
الصفحه ٢١٣ :
لا يفيد الترتيب ، بل من حيث المعنى لأنّه يترتّب الأخفّ فالثقيل فالأثقل ،
كما يجب في النهي عن