الصفحه ١ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
كتاب
المكاسب
التكسّب ضروريّ
للإنسان من حيث افتقاره في بقا
الصفحه ١٢ : العاشر : الفرض بحاله ولم
يتمكّن من العدل وألزمه إلزاما يخشى الضّرر الكثير بالمخالفة فيباح إلّا في قتل
غير
الصفحه ٧٤ :
دلّت على
اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب.
الثانية
قوله في المواريث ( فَهُمْ شُرَكا
الصفحه ١١٩ : للشيء كما يقال فلان عرضة للناس ، أي نصب للوقوع
فيه.
فعلى هذا يحتمل
أن يكون الآية من المعنى الأوّل أي
الصفحه ١٣٩ :
ولا يرد لزوم
التناقض بين الكلامين ، فإنّه أمر في الأولى بالتزويج مع الفقر وفي الثانية أمر
بالصبر
الصفحه ١٩٣ : في الآية ، الثالث
بمعنى الحرّيّة كقوله ( وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ
الصفحه ٢٠٨ : النِّكاحِ » وليّا لهنّ ليكون العفو في الجهتين واحدا ولأنّه بدأ
بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله « وَإِنْ
الصفحه ٢١٦ : بينهنّ فيها لكن على سبيل
الاجمال ، والسنّة الشريفة بيّنت ذلك فنقول : صاحب النكاح الدائم إمّا أن يكون له
الصفحه ٢٥٩ :
له والدخول في طاعته وذلك سبب ذكره هنا.
٦ ـ إن قلنا
باجتماع الحيض مع الحمل فالآية مخصوصة بمن عدا
الصفحه ٢٦٣ : يتوفّون ، فحذف المضاف وأقيم المضاف » إليه مقامه ، وفيه نظر
لأنّه لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله
الصفحه ٢٧٧ :
قصد لكلّ واحد من أجزائه ، فالواحدة إذن مقصودة صادرة من أهلها في محلّها
فيكون واقعة وهو المطلوب
الصفحه ٢٩٩ :
لئلّا يلزم التكرار لو أريد الثاني أي كلوا ما جمع وصفي الحلّ واللّذّة ثمّ
الخبيث يقال في مقابلة
الصفحه ٣١٤ :
يَخْرُجُ
مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ إِنَّ فِي
ذلِكَ لَآيَةً
الصفحه ٣٢٦ : صلىاللهعليهوآله في مسجد الفضيخ وحكت القصّة ، واشتكت من حاجتهنّ إلى
النفقة ، فدعاهما رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٧٦ :
كتاب القضاء والشهادات
(١) وفيه آيات :
الاولى
( يا داوُدُ إِنّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي