الصفحه ١٦٥ : المتعة ، قلت
لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح. انتهى.
والعجب ممن جعل الآية
الصفحه ١٧٦ : فيها إلّا بإذنه أو برضاه بعده العقد على خلاف في صحّة
عقد الفضوليّ ، وليس فيه دلالة على قول أبي حنيفة
الصفحه ٢٠٦ : صحّة عقد الدوام من غير ذكر مهر مطلقا ويسمّى ذلك تفويض البضع ،
وقد يقال تفويض المهر ، وهو أن يتزوّجها
الصفحه ٢٠٧ : كان دينا في ذمّة الزّوج صحّ بلفظ العفو ، ولفظ الهبة ولفظ
الإبراء ، ولفظ الاسقاط ، وهل يشترط القبول
الصفحه ٢٠٨ : المثل صحّ النّكاح وفسد المسمّى ، ويكون بمنزلة من لم يسمّ لها ،
لأنّ معاوضات المولّى عليه يشترط في فعلها
الصفحه ٢٥١ :
النهي عن ضدّه ، وأمّا الصحّة فلأنّ النهي لا يستلزم الفساد ، ونحن نمنع
الثانية فإنّ النهي عن نفس
الصفحه ٢٥٧ : تطليقتان وعدّتها حيضتان (٢) وأجيب بأنّه
غير معلوم الصحة.
٢ ـ أنّه يرجع
إلى قول المرأة في طهرها وحيضها
الصفحه ٢٨١ : الزوجيّة ، وذلك ليس بشرط في صحّة العقد
لجواز الغفلة عن الطّرفين ، والظنّ هنا على حقيقته وهو الاعتقاد الراجح
الصفحه ٢٩٦ : فإنّ « أزواجهم » جمع مضاف وهو للعموم ، والتحقيق أن نقول إن صحّ تخصيص
الكتاب بخبر الواحد ، فالقول هو
الصفحه ٣١٥ : يعرشون :
أي يسقّفون وسمّى ما تبنيه بيتا تشبيها له ببيت الإنسان ، لما فيه من حسن الصنعة
وصحّة القسمة الّتي
الصفحه ٣٢٥ : يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صحّ.
٣ ـ على ما
قلناه من بقاء حكم الإرث بالتعاهد ، يكون
الصفحه ٣٦٣ : لذلك صحح ابن خزيمة هذه
الرواية ، وهي عن إسماعيل عن ابن جريح وابن جريح ليس بشامى.
قلت تسلمهم صحة
الصفحه ٣٨٦ : الجواهر وغيره في صحة النسبة ، قالوا لان
عبارته في الانتصار غير ظاهرة في ذلك ، ونقل عنه في الموصليات انه
الصفحه ١٥٦ : أظفر على هذا
الحديث في شأن ابن عباس ، نعم في النهاية لابن الأثير : ومنه
حديث عمر أنه قال لابن مسعود
الصفحه ١٥٤ : و
__________________
(١) الحديث أخرجه
أكابر علماء المذاهب قديما وحديثا في كتبهم الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير
والتواريخ واللغة