__________________
عن أحاديثه عن أبيه عن جده فقال ضعاف ، وقال ابن القطان وان كان مسلم أخرج لعبد الملك فغير محتج به. وفي الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني ص ٣٥٠ ـ الرقم ١٦٥٣ سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فقال : ضعاف.
ومن رواة الحديث عن الربيع عبد العزيز بن عمر ، فان كان المراد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز كما صرح به في ص ١٨٣ ج ٢ من أحكام القرآن للجصاص فذكره في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٣٢ الرقم ٥١١٨ وقال : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي وثقه جماعة وضعفه أبو مسهر وحده ، وان كان المراد عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، فذكر في لسان الميزان ج ٤ ص ٣٦ الرقم ٩٨ ، وقال قال ابن القطان مجهول الحال.
وممن صرح بضعف السند في أحاديث سبرة ، ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٤ قال :
فان قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج.
قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : ان عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح فإنه من رواته عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده ، وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة اليه ، وكونه أصلا من أصول الإسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به.
قالوا : ولو صح حديث سبرة ، لم يخف على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها