الصفحه ٢٦٣ : أعني العدّة سنة والنفقة
والإسكان ، ثمّ نسخ ، وهو قول أبي حنيفة وعند الشافعيّ الإسكان ثابت لم ينسخ
الصفحه ٢٩٠ :
من المحرّمات النسبيّة كالأخت وقع على الأصحّ ، وفاقا من أبي حنيفة
والنخعيّ والحسن والأوزاعيّ لكن
الصفحه ٣٢٥ :
فتمسّكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلّا شدّة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام (١) » وعند أبي
حنيفة إذا أسلم رجل على
الصفحه ٥١ : الوصيّة ، وجوّز أبو حنيفة شهادة الكفّار بعضهم على
بعض ، على اختلاف الملل.
١٢ ـ «
فَإِنْ
لَمْ يَكُونا
الصفحه ٦٠ : من
يشترط القبض لا يشترط دوامه ، بل يكفي مسمّاه ، ولو أعاده جاز وحصل الرهن ، وقال
أبو حنيفة : استدامته
الصفحه ١٠٣ : مطلقا وقال أبو حنيفة لا مطلقا وقال الشافعيّ
هو دلالة في حقّ المشركين وأمّا المسلمين ففيه قولان ، وقضيّة
الصفحه ١٥٥ :
__________________
وابى عمرة الأنصاري
، واختلف فيها عن على وعمرو ابن عباس وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها
من
الصفحه ٣٩٠ : المذكور في الأم ج ٧ ص ٤٦.
وعن أحمد أربع روايات أحدها
المنع والثانية تقبل شهادة الأب له ، لان مال الابن
الصفحه ٦١ : والأوزاعي وأبو عبيد أبو ثور ، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر. وذهب
أبو حنيفة وسفيان الثوري الى أن الرهن مضمون
الصفحه ١٨٦ : التبني ، وهل حكم الملموسة
والمنظورة بالشهوة حكم الجماع في التحريم؟ قال أبو حنيفة : نعم ، وهو قول أكثر
الصفحه ١٩٠ : أيضا الأمة المزوّجة بمملوك السيّد ، فانّ
له فسخ نكاحها ، فيجوز له وطيها بعد العدّة.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٣٦١ : والليث وابن
أبى ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور في الظاهر من مذهبه ، واختاره
ابن المنذر
الصفحه ٣٧٤ : عَلَقَةً » لأنّ مبدء خلقة العلقة لا يتراخى في بطن الامّ عن النطفة
بل عن كونها نطفة في ظهر الأب « ثُمَّ
الصفحه ٥٠ : وأبو سلمة وعبد الله بن عتبة وإياس
والحسن ويحيى بن يعمر وابن ابى ليلى وأبو الزناد وهو رأي الحنبلية أيضا
الصفحه ١٥٣ : التسلم.
فاستدلوا بقراءة سعد بن ابى
وقاص : « وله أخ أو أخت من أم » في المسئلة المعروفة بالحمارية لجعل