الصفحه ١٦ : مسنده عن ابى القاسم أحمد بالإسناد السابق الى ابى حنيفة وأخرجه
الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن
الصفحه ١٠٢ :
البيع لكن العقد لو وقع منه كان باطلا ويلزم على قول أبي حنيفة أن يكون العقد
صحيحا.
٤ ـ أنه أشار
إلى
الصفحه ٣٧٩ :
ونهارا ، حكم داود عليهالسلام بأن يسلّم الغنم إلى صاحب الحرث عوضا عمّا أفسدته ،
ونظيره حكم أبي حنيفة في
الصفحه ٣٦٤ : يقتل الرجل بالمرءة وانما تجب الدية.
والثابت عن أبي حنيفة وأتباعه
أنه يقول لا قصاص في الطرف بين مختلفي
الصفحه ٢٣٤ : وارث وهو مذهب ابن أبي ليلي.
وعند أبي حنيفة
يجب الإنفاق على الوارث المحرم ، وقيل على العصبات وما
الصفحه ٣٥٥ : قبول أداء الدّية عندنا وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال
الشافعيّ للوليّ الخيار بين الدية والقصاص ، وإن لم يرض
الصفحه ١٠٤ : الحجر عندنا وعند الشافعيّ وأصحاب أبي
حنيفة ، ولو طعن في السنّ ، عملا بانتفاء المشروط لانتفاء شرطه ولأنّه
الصفحه ٢٢٣ : أبي حنيفة هم العبيد الصغار ، وقرئ
__________________
(١) الى التابعين ،
خ ل.
الصفحه ١٤٧ : ، والفراق على ما قيل ، وأما
الزيادة في المهر فلم يجوزها غير أبي حنيفة ، بل لم يقبل قوله حتى زفر من أصحابه
الصفحه ٢٣٩ :
وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه.
الثاني : أنّه
إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات وإن اختارت
الصفحه ٢٩١ : أن يمسكها زمانا يمكنه مفارقتها فيه وعند أبي حنيفة
باستباحة استمتاعها ولو بنظره بشهوة وعند مالك بالعزم
الصفحه ٥٣ : الدين ،
وفي ذلك إشارة إلى اشتراط العدالة ، فإنّ الفاسق غير مرضيّ ويدلّ على بطلان قول
أبي حنيفة في قبول
الصفحه ١٧٦ : فيها إلّا بإذنه أو برضاه بعده العقد على خلاف في صحّة
عقد الفضوليّ ، وليس فيه دلالة على قول أبي حنيفة
الصفحه ١٨٥ : إليه كناية عن الجماع لا أنه يدخل معها الستر أو الحجلة وعند أبي حنيفة أنّ
اللّمس ونحوه ملحق بالجماع ونقل
الصفحه ٢٣٥ :
بقي ستّة أشهر ، وما أظن أحدا خالف في ذلك وأمّا أكثر الحمل فعندنا عشرة أشهر وعند
أبي حنيفة ثلاثون شهرا