كما قال [ رسول الله ] صلىاللهعليهوآله « إنّه كنيف مليء علما (١) » ودعوى الخصم رجوعه عن ذلك ممنوع (٢).
٣ ـ اشتهرت الروايات عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : متعتان كانتا على عهد
__________________
العلامة الخويي مد ظله في البيان ص ٢٢١ عن سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ باب نكاح المتعة.
ونقل مناظرته مع ابن الزبير ابن ابى الحديد ج ٢٠ ص ١٣٠ ، وكذا ابن عبد البر ج ٢ ص ٣٢٠ في فرش كتاب المجنبة في الأجوبة ، مجاوبة بنى هاشم لابن الزبير ، وفيه : أول مجمر سطح في المتعة مجمر آل الزبير وسيأتي كلام فيه بعد ذلك.
(١) لم أظفر على هذا الحديث في شأن ابن عباس ، نعم في النهاية لابن الأثير : ومنه حديث عمر أنه قال لابن مسعود : « كنيف مليء علما » وهو تصغير تعظيم للكنف وفي القاموس : وكزبير : علم ككانف ولقب ابن مسعود لقبه عمر تشبيها بوعاء الوحي.
(٢) لم يخرج حديث رجوع ابن عباس من أصحاب الصحاح الستة الا الترمذي صرح به محمد فؤاد عبد الباقي في تذييله على الحديث. والحديث في سنن الترمذي بالرقم ١١٢٢ ج ٣ ص ٤٣٠ من الطبعة الأخيرة هكذا :
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : اما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح شية حتى إذا نزلت الآية « إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
وفي حواشي الترمذي طبع دهلي ج ١ ص ١٣٣ في لفظ « تصلح شية » نقلا عن اللمعات : هكذا يوجد هذا اللفظ في هذه النسخ بفتح المعجمة وتشديد التحتية ، ولا يدرى صريح المراد به الا ان يجعل من الشواء يقال شوى اللحم شيئا فاشتوى ، فيكون الشيء بمعنى المشوي ، والمراد طعامه ومأكوله ، والظاهر أنه مخفف مهموز ، اى تصلح أشياءه وأمواله ، وهكذا في النسخة من حديث الترمذي مصححة بخط العرب. انتهى.
وكفى يكون موسى بن عبيدة في طريق الحديث ضعفا ، ففي التاريخ الكبير للبخاري القسم الأول من الجزء الرابع ص ٢٩١ الرقم ١٢٤٢ أنه منكر الحديث ، قاله احمد بن