مناظرته مع عبد الله ابن الزبير في ذلك مشهورة (١) وقول ابن عباس في ذلك حجّة
__________________
وابى عمرة الأنصاري ، واختلف فيها عن على وعمرو ابن عباس وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان وقال زفر يصح العقد ويبطل الشرط انتهى ما أردنا نقله.
وقال برهان الدين في العناية المطبوع مع فتح القدير ج ٢ ص ٣٨٥ : وقال مالك رحمهالله : هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى الى أن يظهر ناسخه ، قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة ، وفي شرح العناية بهامش فتح القدير : وقيل في نسبة الجواز الى مالك نظر لانه روى الحديث في الموطإ عن ابن شهاب عن عبد الله والحسين ابني محمد بن على بن ابى طالب ان رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وقال في المدونة : ولا يجوز النكاح إلى أجل قريب أو بعيد ، وان سمى صداقا ، وهذه المتعة ، وأقول : يجوز أن يكون شمس الأئمة الذي أخذ منه المصنف قد اطلع على خلاف ما في المدونة وليس كل من يروى حديثا يكون واجب العمل به لجواز أن يكون عنده ما يعارضه أو يرجح عليه.
ونقل نسبة الجواز الى مالك عن الزرقانى في شرح مختصر أبى الضياء والتفتازاني في شرح المقاصد والعسقلاني في فتح الباري ، ونسب ابن كثير جوازها عند الضرورة إلى أحمد بن محمد بن حنبل في رواية ج ١ ص ٤٧٤ ، وقد سمعت ما نقله الذهبي في تذكرة الحفاظ الرقم ١٦٤ في ص ١٤٣ ، فراجع.
(١) ففي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعدلهما ، راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج ٩ ص ١٨٤.
وعن أبي نضرة أيضا قال : قلت : ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال ـ يعنى جابرا ـ على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله ، ومع ابى بكر فلما ولى عمر خطب الناس فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا الرسول ، وان القرآن هذا القرآن ، وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرءة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، نقلها آية الله