الصفحه ٣٨٧ : مشهورة لكن في المسالك : وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن ابى عقيل لم
يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات
الصفحه ٢٩٥ : فعله محذوف أي يشهد أربع ، ومن عرف عادة القرآن
في الحذف والاكتفاء بسياق الكلام لا ينكر ذلك وقيل الرفع
الصفحه ٢٠١ : هبة من أزواجهن ، وقد كان الإباء يأخذون ذلك لنفوسهم ألا ترى
الى قوله تعالى في قصة موسى عليهالسلام
الصفحه ٢٢٧ : آخر إليه وهو قوله صلىاللهعليهوآله في خطبته لمّا قال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل يخبرني
أنّ البنات
الصفحه ٩٤ :
بأنّ المراد بعد وصيّته كاملة ، وهي المشتملة على الإيجاب والقبول ، وهذا القول
يقوى في نفسي ويتفرّع عليه
الصفحه ٢٦٥ : .
ثم قوله سبحانه في آخر الآية ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً
الصفحه ٣١٢ : في الطيّبات في قوله « الْيَوْمَ أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّباتُ » وعطف الخاصّ على العامّ نصّ أهل البلاغة
الصفحه ٣٤٦ : الواو في قوله « وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
» للاستيناف ،
والاستثناء عن « الفاسقين » وهو قول ابن جريج
الصفحه ١٧٧ : يجوز
إضرارهم بذنب غيره ولأنّ الرجم لا ينتصف كما ينتصف الجلد.
إن قيل فما
الفائدة في قوله « فَإِذا
الصفحه ٣٠٣ : مذكور في الآية فكيف يقول لا أجد
إلّا كذا الدالّ على الحصر ، وكذا في قوله «
إِنَّما
حَرَّمَ » وإنّما
الصفحه ٣٤٩ : في التيمّم عندنا وعلى
الأصابع لا غير كما في قوله « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
يَكْتُبُونَ الْكِتابَ
الصفحه ٢٢٦ : ء ، فالحكم باق كما كان في التخصيص لأجل بقاء السبب
المذكور.
قوله «
مِنْ
قَبْلِهِمْ » معناه كالّذين بلغوا من
الصفحه ١٣٦ : ء بالاستصحاب الا على القول
بالأصل المثبت.
قلت : نفس أدلة الاستصحاب
كافية في إثبات الإمضاء ، وليس من الأصل
الصفحه ٢٦٤ :
على الأقوى ، وهل حكمها ثابت في الأمة ، كما في الحرّة؟ للأصحاب قولان
بعضهم أجرى في الأمة عمومها
الصفحه ٣٥٨ : الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ
مَنْصُوراً ) (١).
هنا فوائد :
١ ـ المفعول في
قوله « حَرَّمَ اللهُ
» محذوف أي