الصفحه ٩٢ : ووارث وحاكم وغيرهم
بعد ما سمعه وتحقّقه فإنّما إثم ذلك التبديل على المبدّل ، والضمير في « بدّله »
راجع
الصفحه ٢٤٤ : .
قوله ( ذلِكَ أَدْنى ) إشارة إلى أنّ التخيير بين إيواء من تشاء ، وتأخير من
تشاء ، أقرب إلى قرّة أعينهنّ
الصفحه ٣٨٧ : مشهورة لكن في المسالك : وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن ابى عقيل لم
يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات
الصفحه ٢٩٥ : فعله محذوف أي يشهد أربع ، ومن عرف عادة القرآن
في الحذف والاكتفاء بسياق الكلام لا ينكر ذلك وقيل الرفع
الصفحه ١٣٧ : ورد في القرآن من ثبوته في الشرائع
السابقة انظر البرهان ح ٢ و ٣ تفسير الآية (
إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ
الصفحه ١٥ : صلىاللهعليهوآله فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده فضربه به ، فقال : أعوذ بالله
من غضبه وغضب رسوله فانزل
الصفحه ٥٤ :
١٤ ـ «
وَلا
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
» قيل : ذلك في التحمّل
وقيل في الإقامة وقيل
الصفحه ٢٦٨ : الناس قد استعجلوا في أمر
كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٧٠
الصفحه ١٧٠ : القرآن للجصاص فذكره في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٣٢ الرقم
٥١١٨ وقال : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن
الصفحه ٨ :
قبلها في الامتنان ، وجعل أسباب المعيشة كلّها في الأرض ظاهر لمن تدبّره.
الثالثة
(
يا
أَيُّهَا
الصفحه ٢٥٩ :
له والدخول في طاعته وذلك سبب ذكره هنا.
٦ ـ إن قلنا
باجتماع الحيض مع الحمل فالآية مخصوصة بمن عدا
الصفحه ٣٥١ : له : هل تحفظ شيئا من القرآن فقال نعم سورة البقرة قال
: وهبت يدك بسورة البقرة فقال له الأشعث أتعطّل
الصفحه ٤٨ : المال ، وكذا الورق المكتوب فيه لأنّه من المصالح أيضا وإن لم يوجد فمع أخذ
الكاتب الأجرة يجب عليه المداد
الصفحه ١١ :
القسم
الثاني
في
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها أشير إليها في القرآن
وفيه آيات :
الاولى
الصفحه ١٩٥ : ولا نصراني ومسلم لله غير متخذ له شريكا كالمشركين عبدة
الأوثان.
وكذا قوله تعالى « وَما
يُؤْمِنُ