الصفحه ٩٩ :
البناني وتيسير التّحرير للأمير پادشا والمنهاج والمختصر وغيرها من الكتب الأصولية
ولبعضهم في وجوه الترجيح
الصفحه ٥ : والحق غيرها وتحقيقه في
الأصول.
ثمّ العام إن
ورد [ عليه ] ما يدلّ على إخراج بعض ما يصحّ أن يتناوله
الصفحه ١٤٠ :
الرابع أنّ
الصلاة من الله بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة عليهم إجماعا ويجوز مرادفها لما تقرّر
في الأصول
الصفحه ١٥٣ :
__________________
(١) الأعراف : ١٧٩.
(٢) المؤمن : ٦٠.
(٣) مجمع البيان ج
١٠ ص ٣٧٩. وروى غير ذلك راجع أصول الكافي ج ٢ ص ٤٧٩
الصفحه ٨ : الوجوب على قول الأكثر وتحقيقه في الأصول أي أمرّوا الماء على وجوهكم ، وفيه
دلالة على عدم جواز التولية
الصفحه ٢٤ : الأصول ، فلم يبق إلّا الغسل ، وكذا في قوله فيما بعد :
ليطهّركم.
٨ ـ (
وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى
الصفحه ٣٣ :
لما تقرّر في الأصول.
واعلم أنّ
الشافعيّ وأحمد ومالكا وافقونا في اشتراط النيّة في الطّهارات وإن
الصفحه ٣٤ : النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمّة في المعاش
والمعاد. ( فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ
) أي مصون مستور عن
الصفحه ٣٨ : الكاشاني في الوافي والمفاتيح على عدم الانفعال ،
وأتمّ البيان بما لا مزيد عليه. والقواعد المؤسسة في الأصول
الصفحه ٥٨ :
وقد قرّر ذلك في الأصول فعلى هذا هل إطلاق لفظ الصّلاة على المعنى المذكور
من باب النقل أو من باب
الصفحه ٩٦ :
السّبب لا يخصّ العامّ كما بيّن في الأصول فالآية حينئذ عامّة في الأمر بالأكل
والشّرب وعدم الإسراف فيهما
الصفحه ١٠٥ : .
٣ ـ «
مَساجِدَ
اللهِ » عامّ في كلّ مسجد لأنّ الجمع المضاف للعموم كما بيّن في
أصول الفقه إن قلت قيل إنّها نزلت في
الصفحه ١٠٦ : صلىاللهعليهوآله من دخول المسجد الحرام عام الحديبيّة قلت قد بيّن في
الأصول أيضا أنّ خصوص السبب لا يخصّص العامّ بل
الصفحه ١٤٤ : الأصول وإن عنى لفظ «
قانِتِينَ
» فليس بأمر وهو ظاهر
الرابع أنّ تمثيله للندب بقوله « وَأَشْهِدُوا
» سهو
الصفحه ١٥٢ : القرآن والتفكّر في معانيه والايتمار عند أوامره والانزجار
عند زواجره
__________________
(١) أصول