الصفحه ٤٧ : . والوضوء قد يطلق على غسل اليد وخالف باقي الفقهاء (١) في ذلك وقالوا
معنى كونهم نجسا أنّهم لا يغتسلون من
الصفحه ١٨٨ : بالاستعداد له واللام في «
فَلْتَقُمْ
» و
« لْيَأْخُذُوا
» للأمر وهي ساكنة
باتّفاق القرّاء وأصلها الكسر فسكنت
الصفحه ٣٨٦ : داخلا في الآية ولا يلزم من ذكر لفظ البغي في
الآية أن يكون المراد بذلك البغاة المعهودين عند أهل الفقه كما
الصفحه ٣٩٤ : وأعطاهم أمورا هو محارب عليها في
الباطن وهو قريب من النقيّة ولأنّ البخاريّ نقل في باب الإكراه عن الحسن
الصفحه ٥١ :
كما تضمّنه رواية علىّ بن جعفر المرويّة في الوسائل ) ما هذه عبارته :
« وبالجملة قضيّة التّوفيق
العرفي
الصفحه ٨٥ :
تحقيق : المحقّقون من أصحابنا على أنّ القبلة هي الكعبة
بالحقيقة لمن كان مشاهدا لها أو في حكمه
الصفحه ٨٧ : أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة » ،
ورواها الصّدوق في العلل ص ١١٤ والفقيه
الصفحه ١٤٥ :
وهنا
فروع :
١ ـ يجوز
الدعاء فيه لأمور الدنيا إجماعا منّا وأنكره أبو حنيفة وأحمد لأنه يشبه كلام
الصفحه ٨ : الرّازي في تفسيره ، وعلى كلّ حال فإجماع الفقهاء
على عدم الوجوب الّا داود الظّاهري فإنّه أوجب الوضوء لكلّ
الصفحه ١٦٠ :
١ ـ ذكر
الزمخشريّ وبعض الفقهاء واختاره المعاصر أنّ المراد بقوله «
لِذِكْرِي
» أي لذكر الصلاة بعد
الصفحه ٢٢٨ : ء للخطاب لرسول الله صلىاللهعليهوآله أي تطهّرهم أنت «
وَتُزَكِّيهِمْ
» أي تنمي في أموالهم
وقيل بمعنى
الصفحه ٣٠٢ : الفقهاء وغيرهم في الحجّ فانّ نفي الماهيّة
يستلزم نفي جميع جزئيّاتها والأولى أن يقال إنّما نصب الثالث لأنّ
الصفحه ٣١٢ : ركن وقال جماعة من المفسّرين
والفقهاء هو سنّة لظاهر العبارة فإنّ رفع الجناح لا يستلزم الوجوب لأنّه أعمّ
الصفحه ٥٩ : الفقهاء هو الدّعاء في الصّلاة مع رفع اليدين فالأولى الحمل على ذلك
ولذلك قال ابن المسيّب المراد به القنوت
الصفحه ١٢ :
فروع
١ ـ : المسح
عندنا مختصّ بالمقدّم لوقوع ذلك في البيان فيكون متعيّنا ، ولأنّه مجزئ بالإجماع