الصفحه ٥٠ : بيان تجده في ص
٢٤٩ ـ ٢٥١. من فقه المعالم كما نقله صاحب الحدائق بعين كلامه ص ١٦٢ ـ ١٦٤ ج ٥ من
طبعة النجف
الصفحه ٢٠٢ : قبل الزوال وهو الأقوى وقال فقهاء
العامّة عدا أحمد متى تلبّس بالصوم أوّل النهار ثمّ سافر في أثنائه لم
الصفحه ١٤٢ : يعلّمه الأعرابيّ في كيفيّة التشهّد (١) ولا هو في
حديث حمّاد في صفة الصلاة عن الصادق عليهالسلام (٢) فلو
الصفحه ٢٩٢ : الرضا الا بعد أن يعلم أنه لا وجه له الا الرضا ، وقد بينا ذلك
وبسطناه في كثير من كتبنا. وبعد فان الفقها
الصفحه ١٣٢ : الزمخشريّ والقاضي في تفسيريهما وذكره الشيخ في تبيانه وهو الحقّ
لقضيّة العطف ولأنّه المتبادر إلى الذهن عرفا
الصفحه ٣٢٧ : عليه
أم لا قال ابن عباس نعم وبه قال أكثر أصحابنا وقال الحسن وابن جبير وعامّة الفقهاء
لا بل تجب وبه قال
الصفحه ١٧٩ : ولا يشترط عندنا فيها قراءة الفاتحة ولا
التسليم ولا الطهارة لأنّها صلاة بحسب المجاز فلا ينصب عليها دليل
الصفحه ١٨٥ : العاملي عن الفقيه والتهذيب في الوسائل ب ١
من أبواب صلاة المسافر ح ٥ و ١٢.
الصفحه ٢٢٤ :
تجب لأصالة البراءة وأيضا روى زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند الباقر عليهالسلام وليس عنده غير
الصفحه ١٦١ :
باشره غيره ليس من سعيه فلا يستحقّ عليه جزاء ولا يكون له أيضا أمّا حال
العجز فقد جوّز الفقهاء أن
الصفحه ٢٤٩ : الفقهاء
أنّ الغنيمة هنا هي ما أخذ من دار الحرب لا غير دون الأشياء المذكورة نعم أوجب
الشافعيّ في معدن
الصفحه ٢٧٠ : ويجب على الفقيه معرفة هذه من هذه ليفتي بها لو نذر
شخص الصدقة أو الصلاة أو غيرهما في أحد الأيّامين
الصفحه ٢٨٢ : ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله
أفضل ( وكذا مفاد سائر الأحاديث في ذاك الباب ).
قال العلامة المجلسي في
الصفحه ٣٢٤ : المفسّرين والفقهاء المثل في الخلقة والهيئة فيجب نظيره من النعم.
وأمّا أصحابنا
فقسموا الصيد إلى ما له مثل
الصفحه ١٤ : ء : غسلتان ومسحتان (٢) وقال الفقهاء
الأربعة بوجوب الغسل ، محتجّين بقراءة النصب عطفا على وجوهكم ، أو أنّه