البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
٣٣٢/١٦٦ الصفحه ٥٥ : ويدير الماء في فيه ثمّ
يمجّه وليبالغ فيها بإيصال الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللّثات ويمرّ
إصبعه
الصفحه ٥٨ :
بظاهرها على أنّ الوجوب يختصّ بمن له صفة التعقّل إذ الإيمان
__________________
لا ريب فيه بالنّسبة
إلى
الصفحه ٥٩ : .
٤ ـ ربّما يذهب
بعض الأفهام إلى اختصاص الوجوب بالمؤمنين فلا يجب على الكافر كما هو مذهب أبي
حنيفة وهو خلاف
الصفحه ٦٦ :
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
الصفحه ٦٧ :
الظّهران والأولى حمله
على الزّوال
__________________
(١) هذا البيت
للرّاجز يصف رجلا استقى للإبل الى أن
الصفحه ٧٢ : إلى صلاة الصبح تسمية للكلّ باسم جزئه وقال بعض
الحنفيّة فيه دلالة على ركنيّة القراءة كما دلّ تسميتها
الصفحه ٧٤ :
الصَّلاةَ
طَرَفَيِ النَّهارِ » إلى آخرها والّذي بعثني بالحقّ بشيرا ونذيرا إنّ أحدكم
ليقوم في وضوئه
الصفحه ٧٥ : ء لأنّ ذلك إشارة إلى أوّل الوقت فانّ
لكلّ صلاة وقتين أوّل للفضيلة وآخر للإجزاء.
ثمّ الذي يدلّ
على
الصفحه ٨٦ :
الجعفيّ فقد طعن الكشّيّ فيه بفساد العقيدة (١).
تنبيه : في تعبيره بالشّطر بمعنى الجهة إيماء إلى
الصفحه ٨٧ : .
٦ ـ (
وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
)
الضمير عائد إلى
الصفحه ٨٩ : بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ) (١).
لمّا أمره
بالتوجّه إلى جهة المسجد الحرام أمرا مطلقا محتملا للتقييد
الصفحه ٩٤ :
فيكون ذلك إشارة إمّا إلى لباس التّقوى أو إلى اللباس الجامع للصّفات الثلاث
ويحتمل أن لا يكون أفعل التفضيل
الصفحه ٩٩ : من غير فرق بين
مأكول اللحم وغيره ، والى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله تعالى
الصفحه ١٠١ : بالاية على إخراج الخنزير
وقياس الكلب عليه انّما يتم عند جعل الضمير عائدا إلى المضاف اليه وهو ممنوع ولا
الصفحه ١٠٢ : وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ ) (١) وهو أعمّ من كونه من حيّ أو من ميّت مع الجزّ فلا يكون
نجسة