البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
٣٣٢/١٥١ الصفحه ٣٩٣ :
الحسن والكلام الطيّب فانّ ذلك أقرب إلى القبول والانقياد لا على وجه
السفاهة والغلظة.
قوله «
إِنَّ
الصفحه ٣٩٧ :
__________________
ولا يتوهم متوهم أن
فائدة هذه الرخصة إنما ترجع الى المكلفين فقط وأن الرخصة إنما جعلت إبقاء لأنفسهم
الصفحه ٤٠١ : إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) والرواية خبر واحد لا يتحقّق صحّته فلا تعارض ما
ذكرناه.
٤ ـ التبرّي من
الصفحه ٣ : القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وسالم بن عبد الله وغيرهما ،
والقول في ذلك انّ الله سبحانه ندب الى
الصفحه ١٠ : التّبعيضيّة الى ان قال :
وذهب الى مجيء الباء بمعنى التّبعيض الشافعي وهو من ائمّة اللّسان. وقال بمقتضاه
احمد
الصفحه ١٦ :
شرعا. وأمّا النّصب بفعل مقدّر فإنّه إنّما يجوز ويضطرّ إلى التّقدير إذا لم يمكن
حمله على اللّفظ المذكور
الصفحه ٢٠ :
الماء يتعين التيمّم على الصعيد وعليه الشافعي ومالك واحمد.
وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان
الثوري إلى
الصفحه ٢١ : ابن لهيعة.
والطّريق الثّاني ينتهي الى ابى زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود انّ رسول الله
الصفحه ٢٧ : ء للتّبعيض أو للنّصوص عن أهل البيت عليهمالسلام فيمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلى. وكذا المراد باليدين
ظهر
الصفحه ٢٨ : . ( لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ). لعلّة [ الغاية ] أنّكم تقومون بالشّكر على تلك النّعمة
، وفي ذلك إيماء إلى كون
الصفحه ٣٨ : فلا بدّ من فائدة تختصّ بالماء ولا يظهر الفائدة إلّا مع إفادة التطهير
لغيره.
والحقّ أنّه
بالنظر إلى
الصفحه ٤٠ : الصدوق الوضوء والغسل بماء الورد استنادا
الى ما رواه يونس عن ابى الحسن عليهالسلام
ـ ب ٣ من أبواب الما
الصفحه ٤٤ : الآية بالنسبة إلى حكم الطاهرة غير المتطهّرة مجملة ، فيكون
موردا لما شرحه الشّيخ الأنصاري في التّنبيه
الصفحه ٥١ : العرفي كان مقدّما على التّرجيح سندا أو جهة
والرّجوع الى المرجّحات للصّدور أو المرجّحات الجهتيّة انّما
الصفحه ٥٢ : رواه الكليني في
الصحيح عن علىّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد الى ابى الحسن :
جعلت فداك