الصفحه ٨٠ :
شهرا وقيل تسعة عشر ـ قال ثمّ وجّهه الله إلى الكعبة وذلك أنّ اليهود
عيّروا رسول الله
الصفحه ١٣٧ : تتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها الى كل
واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية وهب ان الجزاء كله
الصفحه ٢٠٨ : الصوم كما فعله غيره تعسف ظاهر لا احتياج عليه.
ثم ان في المسئلة حديثا آخر
ذكره في المنتقى كما في
الصفحه ٢٢٤ : وأنّ النصاب الأوّل في
الذهب عشرون مثقالا وفي الفضّة مائتا درهم ثمّ اتّفق العامّة على الوجوب في الزائد
الصفحه ٢٨٧ :
أو الحديبية (١) الرابع أنّ المتمتّع يجب اتّحاد السنة لعمرته وحجّه
بخلافهما الخامس أنّ المتمتّع لا
الصفحه ٣٠٠ : وبه قال الشافعيّ وقيل عشرة وبه قال أبو حنيفة والأوّل
أصحّ لأنّ الأشهر جمع والجمع لا يصدق على أقلّ من
الصفحه ٣٠٣ : قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِّينَ ) (١).
هنا أحكام :
١ ـ أنّه لا
حرج ولا إثم في طلب الرزق حال الحجّ أمّا
الصفحه ٣٧١ : ممّا خصّ بمنفصل.
قوله «
إِنَّ
اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ
» عدم المحبّة أعمّ من
البغضة لجواز أن لا
الصفحه ٣٧٣ : الأمور والنهي عن العجلة حذرا من سوء عاقبتها.
الثانية
عشر ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ
اللهُ إِحْدَى
الصفحه ٣٨١ : تعالى ( فَسِيحُوا فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٢) وفي طرف الكثرة لا تجوز الزيادة على سنة وفيما
الصفحه ٣٨٤ :
والجميع معناه واحد فكانت العقبى لكم أي الغلبة حتّى غنمتم.
وكان جميع من
لحق بالكفّار ستّ نساء لا غير
الصفحه ٥٦ : وتساقطها وقال عليهالسلام : « لو لا أنّ أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند
وضوء كلّ صلاة (٣) » وفيه إشعار
الصفحه ٢٠٠ : والمغمى عليه
إذ الإيمان هو التصديق والإذعان بعد تصوّر الأطراف وذلك لا يحصل إلّا من عاقل.
٢ ـ حيث إنّ
الصفحه ٢٣٣ : إلى الله تعالى وأمّا
ثانيا فلأنّ وقوعه قسيما لانفاق خاصّ لا يستلزم عدم كونه قسما من الإنفاق العامّ
نعم
الصفحه ٢٧٢ : رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ
لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ