الصفحه ١٠٢ :
والقرن والبيض مع القشر الأعلى والأنفحة والعظم إذ الموت فقدان الحيوة فما لا حيوة
له لا تأثير للموت فيه
الصفحه ٢٨٨ : ء.
وهنا
فروع :
ألف ـ يتحقّق
الصدّ عندنا بالمنع عن الموقفين معا لا عن أحدهما مع حصول الآخر أمّا الصدّ عن
الصفحه ٢٣٨ : استحقاقه.
(
فروع )
١ ـ لا فرق في
السفر بين الواجب والمندوب والمباح ومنع ابن الجنيد المباح وليس بشي
الصفحه ٢٤٠ : وأخفاها حتّى لا تعلم يمينه ما ينفق
شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » (١).
وقال ابن عبّاس
ورواه
الصفحه ١٩٦ : به فأنصت وسبّح في نفسك » (١) يعني فيما [
لا ] يجهر به وإليه أشار في الآية التالية لهذه بقوله
الصفحه ٢٢٣ : وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) والزرع يعمّ كلّ ما أنبتت الأرض والضمير في حقّه
الصفحه ٣٧٥ :
قريش قال كم القوم قالوا لا علم لنا بعددهم قال كم ينحرون في كلّ يوم من جزور
قالوا تسعة إلى عشرة قال رسول
الصفحه ٤٣ : والشافعي هو ما اشتمل عليه
الإزار.
روي أنّ أهل
الجاهليّة كانوا لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في
الصفحه ٥٤ : باب الأطعمة.
الحادية
عشر (
وَثِيابَكَ
فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
)
(١).
الأكثر على أنّ
المراد
الصفحه ١٩٥ : الّذي لا نزاع فيه فانّ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدّ
بخمس وعشرين صلاة كما ورد في الحديث النبويّ (١) وهو
الصفحه ٢١٧ : للاعتكاف حدّا فعنده يجوز وأو ساعة واحدة وأبو حنيفة حدّه بيوم [ واحد ]
ومالك لا يجوّز أقلّ من عشرة أيّام
الصفحه ٢٨٩ : ذبح هديه في الحديبية وهي من الحلّ وعند أبي حنيفة
محلّه الحرم مطلقا لصدّ وحصر وعند أصحابنا لا يراعى
الصفحه ٣٦٩ :
أخذ الفداء منهم مصلحة للمسلمين لأنّ أكثرهم كانوا فقراء لا مركوب لهم ولا
زاد ولا شكّ أنّ مصلحة
الصفحه ٣٨٠ : وجب وقوعه خصوصا إذا كان من أفعال نفسه وكانت
إرادة العبد لا أثر لها ومن هذا المعنى قال رسول الله
الصفحه ١ : وجوب صومه أو الذي أنزل في شأنه
فتكلف لا داعي اليه ) وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا الى رسول الله