الصفحه ١٤ : عن الأئمّة عليهمالسلام
انّما هو في مجرّد القراءة ، لا لإيجاب العمل بكل من القراءات وليس شيء من
الصفحه ٦٨ : إحداهما تقديما أو تأخيرا.
وقد صدع الأئمّة من آل محمّد صلىاللهعليهوآله ـ احد الثّقلين اللّذين أمرنا
الصفحه ١٦١ : الوجوب على العجز عنه وأمّا الجهاد فمع
التعيّن لا يجوز النيابة ومع عدمه يجوز النيابة وهل يجب؟ فيه خلاف
الصفحه ٢٠٣ : وقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة
الصفحه ٢٤٨ : صلىاللهعليهوآله وبيان الأئمّة عليهمالسلام فلنقتصر على ذلك.
كتاب
الخمس
وهو اسم لحقّ
يجب في المال يستحقّه بنو
الصفحه ٢٧٨ : صلىاللهعليهوآله ، وبه الروايات عن الأئمة عليهمالسلام فعن أبى عبد الله : وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله لأهل
الصفحه ٦٢ :
اللّيل وبين الظّلام والضّياء ولأنّها لا يجتمع مع غيرها فهي منفردة بين
مجتمعتين ولأنّها يشهدها
الصفحه ٤٢ :
المحيض يجيء
مصدرا كالمجيء والمبيت واسم زمان واسم مكان فالمحيض الأوّل مصدر لا غير لعود
الضّمير
الصفحه ٣١٩ : كان بمنى وعقيب
عشر لمن كان بغيرها وصورته « الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر
الله أكبر
الصفحه ٣٢٠ :
لكنّ اليوم الثاني عشر له حكمان أحدهما أنّه لا يجوز النفر فيه إلّا بعد
الزوال والثاني أنّه متى غربت
الصفحه ٢٧٠ : إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) والتعجيل لا يتصوّر في العشرة ويؤيّد القول الثاني في
المعلومات أنّ الذكر على البهيمة
الصفحه ٣٩٧ : أخذ بها من لا حريجة له في الدين أو من
لا فائدة في بقائه للحق ، لاضمحل الحق باضمحلال أهله.
ولو كان
الصفحه ٧٩ :
آل عمران إلى قوله « إِنَّكَ لا تُخْلِفُ
الْمِيعادَ » ثمّ يفتتح صلاة اللّيل (١) وقيل تقوم إلى
الصفحه ١٧٥ : خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى وإلى تمام عشرة لمن
كان بغيرها لقوله تعالى ( وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيّامٍ
الصفحه ٥٥ :
الثانية
عشر (
وَإِذِ
ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
)
(١).
قيل هي خمس