الصفحه ٧٠ : وموافقة أبي هريرة
ولأن المشقّة فيه أشدّ من المطر.
وذهب جماعة من الأئمّة إلى
جواز الجمع في الحضر للحاجة
الصفحه ١٥٦ : الشافعيّ لا يرد بلفظه بل بالإشارة برأسه أو بيده
وبه قال مالك وأحمد ومنع أبو حنيفة الردّ مطلقا لفظا وإشارة
الصفحه ٢٣٦ : (١)
والأقوى عندي
هو الثاني لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير « الفقير الّذي لا يسئل والمسكين
أجهد منه
الصفحه ٢٦٥ : .
فائدة : لا يشترط عندنا ملك الزاد والراحلة بل التمكّن من
الانتفاع بهما فلو بذل له باذل وجب عليه لصدق
الصفحه ٣١٠ : النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الأئمّة عليهمالسلام ثمّ الطواف عندنا ركن يبطل النسك بتركه عمدا لا سهوا بل
الصفحه ٢٢ : واعتبروه سنّة لا يبطل الوضوء
بمخالفتها وقالوا بصحّة وضوء المتعرض إن ابتدأ بغسل رجله اليسرى ونهيا من الوضو
الصفحه ٢٥٦ : للأولى تكون
في أحكام بني النضير والأولى والله أعلم أن لا تكون بيانا بل تكون إشارة إلى قسمة
الخمس ستّة
الصفحه ١٣ : صلىاللهعليهوآله فمسح رجليه (٢) وإجماع أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على ذلك ، قال
__________________
والمجرور
الصفحه ٢٤ : :
أحدها : المريض
المتضرّر باستعمال الماء أو العاجز عن السّعي إليه.
وثانيها :
المسافر الّذي لا يجد الما
الصفحه ٦٣ : وإخفاء الاسم الأعظم والوليّ وساعة الإجابة وعن بعض أئمّة
الزيديّة أنّها صلاة الجمعة يوم الجمعة والظّهر في
الصفحه ١٤١ : أهل بيتي لم تقبل
منه » (٣).
٧ ـ الّذين تجب الصلاة عليهم في الصلاة
ويستحبّ في غيرها هم الأئمّة
الصفحه ١٤٢ : المنقول على مشروعيّته وراجحيّته
وهو أعمّ من الوجوب والندب وعن الثاني والثالث بأنّ عدم النقل لا يدلّ على
الصفحه ٢٤٩ : الفقهاء
أنّ الغنيمة هنا هي ما أخذ من دار الحرب لا غير دون الأشياء المذكورة نعم أوجب
الشافعيّ في معدن
الصفحه ٣٥٠ :
هذا الحكم مختصّ بالنبيّ صلىاللهعليهوآله لا يجوز التخلّف عنه في غزاة من الغزوات إلّا لعذر
وأمّا غيره
الصفحه ٣٨٧ : على إمامه فهو حقيق باسم النفاق ولذلك قال النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ « لا يحبّك إلّا مؤمن [ تقيّ