الصفحه ٤٠٣ : ولديه على الحسنين عليهماالسلام من هذا الباب فانّ تفصيل الفاسق عليهما صلّى الله
عليهما في قوّة البرا
الصفحه ٤٠٤ : فَقَدْ
مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) (١).
دلت الآية على
حكمين :
١ ـ أنّهم إذا
أسلموا يغفر لهم ما قد
الصفحه ٤٠٦ :
السكوت عن الأمر والنهي لا يكونون خير أمّة.
وإنّما اقتصر
على الايمان بالله ولم يقل وبجميع ما أتى
الصفحه ٤ : .
الثّانية :
اللّفظ الدّالّ على الماهيّة إمّا أن يدلّ عليها من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو
كثرة أولا ، والأوّل
الصفحه ٥ :
والمطلق أنّ المطلق يدلّ على الماهيّة من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة
والعامّ يدلّ عليها مع قيد
الصفحه ١٤ :
الصّادق عليهالسلام : يأتي على الرّجل الستّون أو السّبعون ما قبل الله منه
صلاة ، قيل له : وكيف ذلك
الصفحه ٢٤ : الأصول ، فلم يبق إلّا الغسل ، وكذا في قوله فيما بعد :
ليطهّركم.
٨ ـ (
وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى
الصفحه ٦١ :
شرعا ، خرج من ذلك ما لم يدّع وجوبه وما اجمع على ندبه فيبقى الباقي داخلا
وهو المطلوب.
٣ ـ تخصيص
الصفحه ٦٤ : » (٢).
٢ ـ اصطبر عليها أي احمل نفسك على
الصّلاة ومشاقّها وإن نازعتك
الطّبيعة إلى تركها طلبا للرّاحة فاقهرها واقصد
الصفحه ٧٦ :
الرّابعة
( فَاصْبِرْ عَلى ما
يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
الصفحه ٧٩ :
الصّلاة فعلى هذا يمكن أن يحتجّ به على التوجّه إلى الصّلاة بالأذكار المشهورة.
٣ ـ «
إِدْبارَ
النُّجُومِ
الصفحه ٩٥ :
المفسّرون على أنّ المراد بأخذ الزّينة هو ستر العورة في الصّلاة وهنا أحكام :
١ ـ الستر واجب
لصريح الأمر
الصفحه ١٠٦ : لهم أن يدخلوها إلّا بخشية وخضوع فضلا أن يجترؤا على تخريبها. الثاني ما كان
لهم أن يدخلوها إلّا خائفين
الصفحه ١٠٩ : السلطان مسجدا أي أمر ببنائه «
وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً » أي مسجدا فأطلق اسم الجزء على الكلّ أي
الصفحه ١١١ : يتجهّز إلى تبوك إنا قد بنينا مسجدا لذي العلّة
والحاجة واللّيلة المطيرة واللّيلة الشاتية وإنا نحبّ أن