الصفحه ٩٠ : وأردت الصّلاة ومن الثّالث أيّ مكان كنتم من البلاد
فولّوا وجوهكم أو على أيّ حالة كنتم حاضرين أو مسافرين
الصفحه ٩٧ :
__________________
(١) النّساء : ٢٢.
(٢) اختلف فقهاء
الإسلام في حكم دباغ جلد الميتة على سبعة أقوال :
القول الأوّل : أنه لا
الصفحه ٩٩ : على ما في نيل الأوطار ج ١
ص ٧٨. قالوا : انّه ناسخ لما ورد من الحكم بالطّهارة ويؤيده ما صرّح به في
الصفحه ١٠١ : الخامس : انه يطهر بالدباغ الجميع ظاهر الجلد دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات
وهو مذهب مالك على المشهور
الصفحه ١٢٢ : ما في المنار ج ١ ص
٨٨.
وعندي أن الاضطراب والعلّة
انّما هو من رواته لا من انس والدليل على ذلك أن أبا
الصفحه ١٦١ :
باشره غيره ليس من سعيه فلا يستحقّ عليه جزاء ولا يكون له أيضا أمّا حال
العجز فقد جوّز الفقهاء أن
الصفحه ١٦٥ :
استدلّ بهذه
الآية على أنّ تارك الصلاة مستحلّا مرتدّ يجب قتله لأنّه علّق المنع من قتلهم على
أمور هي
الصفحه ١٦٨ :
الكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس
فرسخين » (١) وغير ذلك من
الصفحه ١٩١ :
على هذا الوجه تختصّ بحضرته صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ
فِيهِمْ فَأَقَمْتَ ) وليس
الصفحه ١٩٤ : «
وَعَلى
جُنُوبِكُمْ » أي مثخنين بالجراح ووجه هذا أنّها في معرض ذكر صلاة
الخوف.
قوله «
فَإِذَا
الصفحه ١٩٥ :
لا يدلّ على مطلوبه لاحتمال اعتقادهم عدم المشروعيّة أو إصرارهم على ترك
السنن أو على شدّة الاستحباب
الصفحه ٢١٥ : صالحة
للكلّ وللبعض ويتفرّع إباحة الجماع إلى الفجر فالغسل بعده على قول الشافعيّ
فالطهارة غير شرط. قالوا
الصفحه ٢٢٤ : فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار ويعمل به
ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول وقال أبو ذرّ
الصفحه ٢٢٦ : استدلّ بعضهم على وجوب زكاة التجارة بهذه الآية وليس بشيء لعدم
دلالتها على محلّ النزاع لا نصّا ولا ظاهرا
الصفحه ٢٢٨ :
» بنيّاتهم فإنّها صدرت
عن إخلاصهم من غير رياء ولا سمعة إذا عرفت هذا فهنا أحكام :
١ ـ أنّها تدلّ
على اشتراط