الصفحه ٢٢١ : الرابع إيتاء الزكاة واتّفق الكلّ [ على ] أنّ المراد بها الواجبة هنا
وأمّا الإيتاء الأوّل فيشمل الواجب
الصفحه ٢٢٥ : خاشعا وزوجة تعين أحدكم على دينه » (٢) وقال أيضا «
من ترك صفراء وبيضاء كوي بهما » (٣) فمحمول على مال لم
الصفحه ٢٨٣ : البرية من
المشرق إلى جهة المغرب كذا في المراصد.
وقال ياقوت : يلملم ويقال
ألملم وململم المجموع موضع على
الصفحه ٢٨٤ : ح ٣ و ٤ و ١١ و ١٢ و
١٣ ) وفي بعضها أنه نفس الشجرة ( وهي ح ٧ و ٩ ) وعلى كل فالأحوط كما اختاره المصنف
الاقتصار
الصفحه ٢٩٢ :
من منعه في فرض العين وجوّزه في الندب والفرض غير المتعين وحمل النصّ
الوارد (١) على ذلك جمعا بين
الصفحه ٣٠٦ : يكون
« ثُمَّ
» على حقيقتها من المهلة
والترتيب فيكون « أَفِيضُوا
» معطوفا على « اذكروا »
والمهلة هي من
الصفحه ٣٤٢ :
المسبّب عند انتفاء السّبب وذهب قوم إلى أنّه واجب على الأعيان لقوله صلىاللهعليهوآله : «
من مات
الصفحه ٣٧٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يتخوّف أن لا يرى الأنصار نصرته إلّا على عدوّ دهمه
بالمدينة لا غير ، فقام سعد بن معاذ فقال كأنّك
الصفحه ٣٨٥ :
يبايعنه قيل كانت مبايعتهنّ بأن يغمس يده في قدح من ماء ثمّ يغمسن أيديهنّ
فيه وقيل كان يصافحهنّ وعلى
الصفحه ٣٩٠ : اللهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
عَلَى الْكافِرِينَ
الصفحه ٢ :
وبالعترة من الزّيغ والطّغيان ، ووعد على التمسّك بهما الفوز برضاه والخلود
في الجنان.
والصّلوة على
الصفحه ٨ : لغايته فيكون
التّقدير : إذا قمتم زمانا ينتهي إلى الصّلوة ، فيكون القيام على حقيقته ،
فالمقدّر هو الزّمان
الصفحه ٢٩ : يقع
فيه التيمّم فتصلّون كذلك. وعلى الثّاني : إلّا مجتازين في المساجد من غير استقرار
، وهو مذهبنا ومذهب
الصفحه ٣٨ : ج ١ ص ١١٤.
(٢) الوسائل ب ٢ من
أبواب الماء المطلق ح ٢. سنن أبي داود ج ١ ص ١٩.
(٣) وادّعى الإجماع
على
الصفحه ٤٧ : . والوضوء قد يطلق على غسل اليد وخالف باقي الفقهاء (١) في ذلك وقالوا
معنى كونهم نجسا أنّهم لا يغتسلون من