الصفحه ١٠٥ :
٣ ـ جواز
الصلاة في بقاع الأرض والسجود عليها ينبّه على ذلك قوله تعالى :( مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً
الصفحه ١٠٧ :
٧ ـ روى زيد بن
عليّ عن آبائه عليهمالسلام أنّ المراد بالمساجد بقاع الأرض كلّها لقوله
الصفحه ١١٨ : مِنْكُمْ مَرْضى
)
(١) ومثلها ( فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٢).
دلّنا على وجوب
قراءة شيء من القرآن
الصفحه ١٢٠ : فهي مستفيضة وذكر الإمام الرازي في
أثناء الحجة الخامسة من حججه على الجهر بالبسملة : أن البيهقي روى
الصفحه ١٤٩ : القرّاء وفيه ما فيه.
٣ ـ أكثر
العلماء على أنّ الأمر هنا للاستحباب ونقل عن بعض علمائنا الوجوب والأوّل
الصفحه ١٧٤ :
علماؤنا على أنّها فرض عين محتجّين بعد إجماعهم بالآية فإنّ الأمر للوجوب
ولأنّ النبيّ
الصفحه ١٨٦ : كان الأمر على ذلك فإنما يكونان حيث
تكون المشقة ، وعند أبي حنيفة لا تكون المشقة إلا بقطع ثلاث مراحل
الصفحه ١٨٩ : القبلة أو
__________________
(١) قال ياقوت : بطن
نخل جمع نخلة قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة
الصفحه ١٩٠ : الكريمة
، لم يقل أحد بحملها على صلاة عسفان بل إمّا على صلاة بطن النخل وهو قول الحسن
البصري أو على صلاة ذات
الصفحه ١٩٢ :
إلى علّة وجوب أخذ السلاح والحذر وهو أنّه إذا لم تفعلوا يميلون عليكم ميلة
واحدة أي يشدّون عليكم
الصفحه ١٩٨ :
نعم الذكر فيها مندوب صورته على ما رواه ابن بابويه في أماليه « لا إله
إلّا الله حقّا حقّا لا إله
الصفحه ٢٣٣ : عدم كون العتق إنفاقا فانّ الأوامر الواردة
بالإنفاق عامّة يصدق عليه فانّ الإنفاق هو بذل المال تقرّبا
الصفحه ٢٣٤ :
لمّا عاب
المنافقون على رسول الله صلىاللهعليهوآله في قسمة الصدقات بأنّه يعطي من أحبّ ونزل فيهم
الصفحه ٢٣٦ : ما
لو قال المحاويج فإنّه شامل للقسمين.
الثالث
العاملون [ عليها ] وهم السعاة لجبايتها قولا واحدا
الصفحه ٢٤٧ : تعالى
جعل المانّ بصدقته والمؤذي لمن يتصدّق عليه كالمرائي بنفقته وكالمنفق الّذي لا
يؤمن بالله و [ لا