الصفحه ١٣٠ :
أن يسمع نفسه ، ولا يكفي تخيّل الحروف عن السماع.
٢ ـ أطبق
الجمهور على استحباب الجهر والإخفات في
الصفحه ١٣١ : تشريف الله محمّدا صلىاللهعليهوآله بقوله « إِنَّ اللهَ
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
الصفحه ١٤٠ : مصادرة على المطلوب لأنّها كما دلّت على الاعتناء
برفع شأنه كذلك تدلّ على الاعتناء برفع شأن أهله القائمين
الصفحه ١٤٦ : ء
عليه ».
الثانية
(
فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
(٢).
أكثر المفسّرين
على أنّ المراد صلاة العيد
الصفحه ١٧٥ :
فرع
إذا نسي هذه التكبيرات أو بعضها حتّى
ركع مضى في صلوته ولا قضاء
عليه وبه قال الشافعيّ وقال أبو
الصفحه ١٨٣ :
أصحابه الإتمام أفضل وقال مالك وأبو حنيفة [ وأحمد ] وأصحابنا أنّه عزيمة (١) وبه قال عليّ
الصفحه ١٩٣ :
الثامنة
( فَإِذا قَضَيْتُمُ
الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ
الصفحه ١٩٧ : الأربع مستدلّين بعد إجماع الفرقة
بقول عليّ عليهالسلام « عزائم السجود أربع » (٣) وقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٠٨ :
دلالة اللّفظ عليه والقراءة المذكورة شاذّة وهذا الحكم وهو وجوب القضاء
مخصوص عند أكثر أصحابنا
الصفحه ٢٥١ : والباقر والصادق وأولادهم عليهمالسلام على أنّا نقول لفظ الآية عامّ مخصوص بالاتّفاق فانّ ذي
القربى مخصوص
الصفحه ٢٥٦ :
وَلا
رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ
الصفحه ٢٦٣ : بجميع ما أوجبه الله عليه كان آمنا في
الآخرة من العذاب الدائم » (١).
قوله « ولله »
أي هو حقّ له على
الصفحه ٢٦٥ :
والجواب بالمنع
من صحّة السند (١) وبتقدير صحّته نحملها على أن يبقى له ما يمون به عياله
لذهابه
الصفحه ٢٦٦ :
مالك لا يجب وللشافعيّ قولان.
٤ ـ أنّ الوجوب
المذكور على الفور تضيّقا لا يجوز معه التأخير وبه قال
الصفحه ٢٦٨ :
الثانية
( وَأَذِّنْ فِي
النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ